responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107


البيات ، قال : ولا نعلم أحدا كره بيات العدو - ثم نقل الحديث المتقدم - فقال : فان قيل قد نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن النساء والذرية ، قلت : هذا محمول على التعمّد لقتلهم ، قال أحمد :
اما ان يتعمّد قتلهم فلا [1] .
وقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يتعمّد قتل النساء والولدان لأنّ رسول اللَّه نهى عن قتلهم . وللمسلمين أن يشنّوا الغارة ليلا أو نهارا فإن أصابوا من النساء والولدان أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ولا كفارة [2] .
والدليل على الجواز ما نقل عن عمل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حروبه كما في بني المصطلق من هجومه على العدو وهم غارون وفيهم الأطفال والنساء [3] .
نعم لا يجوز قتلهن وكذا قتل الأطفال عمدا على كل حال [4] .



[1] المغني : ج 10 / 195 وراجع شرح النووي في شرح صحيح مسلم حكاية عن جماهير العلماء .
[2] الأمّ للشافعي : ج 4 / 239 .
[3] راجع جامع الأحاديث : ج 13 / 144 عن الدعائم وابن أبي شيبة : ج 22 / 365 وفي هامشه عن سنن سعيد : ج 1 / 205 والسنن للبيهقي : ج 9 / 54 و 107 والمبسوط للسرخسي : ج 10 / 31 وكنز العمّال : ج 4 / 567 كتاب الجهاد وسنن سعيد بن منصور ج 2 / 192 والأموال لأبي عبيد : ص 175 والخراج لأبي يوسف : ص 208 .
[4] راجع المهذّب لابن البراج : ج 1 / 302 وفي طبعه أخرى : 90 والنهاية ص 55 والوسيلة : ص 192 والشرائع : 204 والجامع للشرائع : 235 واللمعة : 275 وفي الجواهر ج 21 نقله عن الإرشاد والنافع والقواعد والتحرير والمنتهى والدروس وغيرهم . وبالجملة لم أجد قائلًا بحرمة التبييت أو الإغارة وهم غافلون من أجل قتل النساء والأطفال وإنما الكلام في تعمّد قتلهم في تبييت أو إغارة وقالوا انه لا يجوز فإذا أغاروا على قوم كفّار أو مشركين فقتل امرأة أو طفل لا عن عمد فلا إشكال .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست