الثالث : الأرض التي سلمها أهلها للمسلمين تسليما ابتدائيا . الرابع : الأرض الخربة . الخامس : بطون الأودية . وسوف نتكلم في كل واحد من هذه العناوين في ضمن البحوث القادمة بشكل موسع انشاء الله تعالى . ومنها موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سمعه يقول : ( ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كله من الفئ ، والانفال لله وللرسول . وما كان لله فهو للرسول ( ص ) يضعه حيث يحب ) ( 1 ) . وهذه الصحيحة كالأولى ولا فرق بينهما إلا في نقطة واحدة وهي ان في الصحيحة الأولى قد جعل الأنفال للرسول ( ص ) ، ومن بعده للأئمة ( ع ) . وفي هذه الصحيحة قد اقتصر على جعلها للرسول ( ص ) ولكن هذا المقدار من الفرق غير فارق بعد ما كان معلوما من الخارج ان ما كان للرسول ( ص ) فهو للإمام ( ع ) . ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( السرية يبعثها الإمام ( ع ) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ( ع ) اخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ( ع ) يجعله حيث أحب ) ( 2 ) .
( 1 ، 2 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 10 ، 3