يدلنا دليل عليه ، بل قد مر بنا ان ظاهر نصوص الباب هو ملكية الأرض للمسلمين . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى : ان الامر في المقيس عليه أيضا ليس كذلك فإنه إذا اوصى شخص بثلث ماله فقد ظل في ملكه ، ولا يخرج عنه بموته ، لعدم المقتضى لذلك . ثم انك قد عرفت : ما عن المحقق الأردبيلي ( قده ) من اختيار هذا القول - وهو كون المسلمين مصرفا لتلك الأراضي - . وقد نسب إليه المناقشة في مالكية الأمة للأرض بوجهين : أحدهما ان الأرض لو كانت ملكا عاما لهم لترتبت اثار على ملكيتها كجواز نقلها عينا ببيع أو نحوه ، وجواز ارثها ، أو ما شاكل ذلك ، رغم ان شيئا من تلك الآثار لا يترتب عليها ، وهذا بحد نفسه دليل على عدم الملكية . والجواب عنه ، ان هذه المناقشة ترتكز على أساس أن تكون ملكية للمسلمين للأرض على نحو الاستغراق مشاعا . واما لو قلنا : بان المالك لها هو طبيعي الأمة ، لا الآحاد ، كما هو الحال في بابي الزكاة والخمس ، حيث إن المالك في الأول هو طبيعي الفقير ، وفي الثاني هو طبيعي السادة ، لا الافراد ، فحينئذ عدم ترتب تلك الآثار لا تكشف عن عدم الملك أصلا . هذا إضافة : إلى أن عدم ترتبها لا يكشف عن عدم ملكية الآحاد أيضا ، لما سوف نشير إليه من أنه انما يكشف عن أن ملكيتها ليست ملكية مطلقة وحرة ، بل هي ملكية مقيدة وغير حرة من ناحية الآثار المزبورة . والآخر : ان الأرض لو كانت ملكا للأمة لم يجز تقبيلها واجارتها