responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 240


خروجها عن ملك الكافر بالفتح عنوة لا يعقل بقائها بلا مالك ، بل لا بد من الالتزام بملكيتها للمسلمين بنحو من الأنحاء ، ولا يمكن الالتزام بملكيتها لمن استولى عليها وإن كان بإذن الإمام ( ع ) ، لعدم الدليل - .
فيرد عليه : انه لا محذور في الالتزام ببقائها بلا مالك لرقبتها بعد خروجها عن ملك الكفار إذا افترضنا ان الدليل لا يساعد على تملك المسلمين لها بالفتح خارجا كما هو أساس هذا القول ، ومن الطبيعي انه لا ملازمة شرعا بين خروجها عن ملك الكفار ودخولها في ملك الأمة بنحو من الأنحاء ، فإنها بحاجة إلى دليل ، فاذن لا مانع من الالتزام ببقائها بلا مالك ، غاية الأمر انها تصبح بعد الفتح محبوسة عليهم ، وتصرف مواردها في مصالحهم العامة .
واما عدم جواز التصرف والاستيلاء عليها من كل أحد الا بإذن الإمام ( ع ) فهو انما يكون من ناحية تعلق حق الأمة بها على مستوى المصرفية ، ومن الطبيعي ان هذا المقدار من الحق كاف للمنع عن تصرف كل فرد فيها بما شاء وأراد .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان العمدة في المقام ما ذكرناه من أن ظاهر النصوص هو ملكية الأرض للمسلمين ، وبقطع النظر عن هذا الظاهر فلا مانع من الالتزام بعدم الملك وكونها معدة لمصالحهم العامة على نحو يكون المسلمون مصرفا لها .
ومن هنا يظهر ان ما قيل - من أن حال الأرض المفتوحة عنوة كثلث الميت فيما إذا عينه لصرف منافعه وموارده في مصرف خاص فإنه لا يكون ملكا للميت ، ولا للوصي - لا يمكن اتمامه بوجه فان كون الأرض المزبورة كثلث الميت فيما ذكر بحاجة إلى دليل ولم

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست