responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > النقطة الخامسة : في اعتبار اسلام المحيي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعروف اعتبار الاسلام في المحيي < / فهرس الموضوعات > الثاني : ان الطريق الصحيح لاثبات اذن الإمام ( ع ) في القيام باحياء الأرض واستثمارها انما هو اخبار التحليل ، دون غيرها من الطرق التي مرت الإشارة إليها .
الثالث : ان ما قيل : - من أن السيرة بين المسلمين قد جرت على القيام بحق الأرض والانتفاع بها من دون الاستيذان من الإمام ( ع ) أو نائبه - .
فقد عرفت ما فيه : فان السيرة وإن كانت جارية الا ان جريانها بين كل من الطائفتين يقوم على أساس خاص كما مر ، فلا تكشف عن الامضاء .
الرابع : انه لا يلزم ان يكون الاستيذان في القيام باحياء الأرض وعمارتها من الإمام ( ع ) بشكل مباشر ، بل يكفي الاستيذان من نوابه ووكلائه ( ع ) سواء أكان في زمن الحضور أم كان في زمن الغيبة .
الخامس : ان القول بالتفصيل - بين زماني الحضور ، والغيبة ، فيعتبر الاذن على الأول دون الثاني - لا يقوم على أساس صحيح .
النقطة الخامسة هل يعتبر في علاقة المحيي بالأرض بسبب عملية الاحياء كونه مسلما ؟ فيه قولان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه : منهم العلامة ( قده ) في التذكرة ، حيث قال :
فيها إذا اذن الإمام ( ع ) لشخص في احياء الأرض ملكها المحيي إذا كان

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست