responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414


الجواب :
لا مانع منه وبيع الدين لا مانع منه إذا كان بثمن نقدي . ولا يجوز بيع الدين بدين آخر .
< / السؤال = 10535 > < / السؤال = 9203 > < السؤال = 1280 > < السؤال = 1308 > 1635 . السؤال :
امرأة دورتها الشهرية وقتية وعددية وتغتسل في اليوم السابع ولكن في شهر رمضان وجدت الدم كذلك في اليوم الثامن بصفة الحيض مصاحب مع السائل المخاطي فبنت على أنه حيض أما في اليوم التاسع فكان السائل المخاطي مصفرا قليلا لكن أصفر باهت فاغتسلت وبنت على أنه استحاضة واغتسلت من الحيض وقامت بأعمال الاستحاضة الصغرى وكذلك في اليوم العاشر ولكن لم تغتسل ولكن في اليوم الحادي عشر خوفا من أن تكون قد أخطأت في الحكم اغتسلت احتياطا وهي كانت صائمة في اليوم التاسع والعاشر احتياطا فما يجب عليها فعله بالنسبة لصيامها وصلاتها هل تقضي وهل هي مأثومة في تركها للغسل في اليوم العاشر مع كونها أنها سألت عن الحكم فقيل لها إذا كان الدم مستمر إلى يوم العاشر فهو حيض بغض النظر عن صفة الدم والبعض قال لها إذا كان مستمر إلى يوم العاشر لكن بصفات دم الاستحاضة فيجب الغسل متى ما رأت الدم ليس بصفة الحيض خلال الأيام العشرة والقيام بأعمال المستحاضة وهي قامت بهذا الحكمين احتياطا ولكن لم تغتسل في اليوم العاشر ولكن اغتسلت في اليوم الحادي عشر بسبب برودة الجو واغتسالها المتكرر ثلاثة أيام السابع والثامن والتاسع لأنها لم تكن متأكدة خلالهم إذا هي طاهرة أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله حيض وإن لم يكن بصفاته وإذا تجاوزها فما زاد على السبعة - بما أنها عادتها - فهو استحاضة وليعلم أنه لا تصدق العادة العددية إلا برؤية الدم في شهرين متواليين بعدد واحد . وأما وظيفتها في اليوم الثامن حيث لم ينقطع الدم فهو الاستظهار أي يستحب أن تترك العبادة إلى اليوم العاشر إن استمر فإن تبين كونه استحاضة بأن تجاوز العشرة قضت الصلوات ومهما كان فليس عليها شئ في الفرض المذكور حاليا إلا قضاء الصيام إن لم يتجاوز الدم العشرة وإن تجاوزها فإن كانت قد أتت بأعمال المستحاضة صحت صلاتها وصومها وإلا فلتقض .
< / السؤال = 1308 > < / السؤال = 1280 > < السؤال = 2268 > 1636 . السؤال :
أريد أن أقنع فتاة بالحجاب فكيف أقنعها بذلك ؟
الجواب :
الحجاب وارد في القرآن فإن كانت الفتاة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يمكنها التشكيك فيه وإلا فالواجب أولا هو سوقها إلى الايمان حتى أن القرآن يوصي العجائز اللاتي لا يرغب فيهن أحد أن يتحجبن فقال تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزنية وأن يستعففن خير لهن . . . )

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست