نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 52
وقول علي لعمر في مسألة الجنين ، لا يدل على أن كل اجتهاد خطأ ، ونحن لا ننكر الخطأ في بعض الاجتهادات ، كما سبق تعريفه . وأما قول عثمان وعلي لو كان الدين بالقياس . . . الخبر . فيجب حمله على أنه لو كان جميع الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره ، ويكون المقصود منه أنه ليس كل ما أتت به السنن على ما يقتضيه القياس . وأما قول ابن عباس إن الله قال لنبيه ، الخبر ، ليس فيه ما يدل على عدم الحكم بالقياس إلا بمفهومه ، وليس بحجة على ما سبق بيانه . وقوله : إياكم والمقاييس يجب حمله على المقاييس الفاسدة ، كالمقاييس التي عبدت بها الشمس والقمر ، وغير ذلك مما بيناه لما سلف من الجمع بين النقلين . وقوله : إن الله لم يجعل لاحد أن يحكم في دينه برأيه يجب حمله على الرأي المجرد عن اعتبار الشارع له ، لما سبق . وأما قول ابن عمر السنة ما سنه رسول الله ( ص ) فإنما ينفع ، أن لو كان القياس ليس مما سنه الرسول . وقوله لا تجعلوا الرأي سنة أراد به الرأي الذي لا اعتبار له ، وإلا فالرأي المعتبر من السنة ، لا يكون خارجا عن السنة . وقوله : إن قوما يفتون بآرائهم . . . الخبر . ليس فيه ما يدل على أن كل من أفتى برأيه يكون كذلك . ونحن لا ننكر أن بعض الآراء باطل . وقوله : اتهموا الرأي على الدين غايته الدلالة على احتمال الخطأ فيه ، وليس فيه ما يدل على إبطاله . وقوله : وإن الظن لا يغني من الحق شيئا المراد به استعمال الظن في مواضع اليقين ، لا أن المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة . وأما قول ابن مسعود إذا قلتم في دينكم بالقياس . . . الخبر ، يجب حمله على القياس الفاسد لما سبق . وقوله : ويتخذ الناس رؤوسا جهالا . . . إلى آخره ، فالمراد
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 52