نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 51
قلنا : وإن عمل به البعض ، فقد بينا أنه لم يوجد من الباقين في ذلك نكير ، فكان إجماعا . قولهم : قد وجد الانكار - لا نسلم ذلك . وما ذكروه من صور الانكار ، فهي منقولة عمن نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس ، فلا بد من التوفيق بين النقلين لاستحالة الجمع بينهما والعمل بأحدهما من غير أولوية ، وعند ذلك ، فيجب حمل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال ، ومن ليس له رتبة الاجتهاد ، وما كان مخالفا للنص ، وما ليس له أصل يشهد له بالاعتبار ، وما كان على خلاف القواعد الشرعية ، وما استعمل من ذلك فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن جمعا بين النقلين . هذا من جهة الاجمال ، وأما من جهة التفصيل : أما قول أبي بكر أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت في كتاب الله برأيي فإنما أراد به قوله في تفسير القرآن ، ولا شك أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه ، لكونه مستندا إلى محض السمع عن النبي ( ص ) ، وأهل اللغة ، بخلاف الفروع الشرعية . وأما قول عمر إياكم وأصحاب الرأي الخبر إلى آخره - فإنما قصد به ذم من ترك الأحاديث ، وحفظ ما وجد منها ، وعدل إلى الرأي ، مع أن العمل مشروط بعدم النصوص . وقوله إياكم والمكايلة أي المقايسة فالمراد به المقايسة الباطلة لما ذكرناه . وأما قوله لأبي موسى الأشعري فإنما يفيد أن لو لم يكن القياس مما أجمع عليه أهل العلم ، وإلا فبتقدير أن يكون واجدا له ، فلا .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 51