responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 279


الخامس والعشرون : أن تكون حكمة إحدى العلتين قد اختلت ، احتمالا لمانع أخل بها دون الأخرى ، فالتي لا يختل حكمها احتمالا ، أولى ، لقربها إلى الظن وبعدها عن الخلل والخلاف .
السادس والعشرون : أن تكون علة أحد القياسين أفضى إلى تحصيل مقصودها من الأخرى ، فتكون أولى ، لزيادة مناسبتها بسبب ذلك .
السابع والعشرون : أن تكون علة أحد القياسين مشيرة إلى نقيض المطلوب ومناسبة له من وجه ، بخلاف الأخرى ، فما لا تكون مناسبة لنقيض المطلوب تكون أولى ، لكونها أظهر في إفضائها إلى حكمها ، وأغلب على الظن ، وأبعد عن الاضطراب .
الثامن والعشرون : أن تكون علة أحد القياسين متضمنة لمقصود يعم جميع المكلفين ، والأخرى متضمنة لمقصود يرجع إلى آحادهم ، فالأولى أولى ، لعموم فائدتها .
التاسع والعشرون : أن تكون علة أحد القياسين أكثر شمولا لمواقع الخلاف من الأخرى ، فتكون أولى لعموم فائدتها .
وأما الترجيحات العائدة إلى الفرع فأربعة :
الأول : أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة ، وفرع الآخر مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة ، أو جنس الحكم وعين العلة ، أو بالعكس ، فما المشاركة فيه في عين العلة وعين الحكم أولى ، لان التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص والأعم ، أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم . وعلى هذا ، فما المشاركة فيه بين الأصل والفرع عين أحد الامرين : إما الحكم أو العلة ، تكون أولى ، مما المشاركة فيه بين أصله وفرعه في جنس الامرين ، وإن كان فرع أحدهما مشاركا لاصله في عين العلة وجنس الحكم ، والآخر بعكسه ، فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم أولى ، لان تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة ، فهي الأصل في التعدية وعليها المدار .
الثاني : أن يكون الفرع في أحد القياسين متأخرا عن أصله ، وفي الآخر متقدما ، فما الفرع فيه متأخر أولى ، لسلامته عن الاضطراب ، وبعده عن الخلاف ، وعلمنا بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست