responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 278


الرابع والعشرون : أن تكون علة أحد القياسين مقتضية للاثبات ، والأخرى مقتضية للنفي ، فالنافية تكون أولى ، لان مقتضاها يتم على تقدير رجحانها ، وعلى تقدير مساواتها ، ومقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحانها ، وما يتم مطلوبه على تقدير من تقديرين يكون أغلب على الظن مما لا يتم مطلوبه إلا على تقدير واحد معين .
فإن قيل : الا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق ، بخلاف النافية ، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى ، وأيضا فإنه يجب اعتقاد اختصاص أصل النافية بمعنى لا وجود له في الفرع ، تقليلا لمخالفة الدليل ، كيف وإن ما ذكرتموه من الترجيح للنافية غير مستقيم على رأي من يعتقد التخيير عند تساوي الدليلين المتعارضين ، وعلى هذا فيتساوى القدمان .
قلنا : أما كون حكم إحدى العلتين شرعي ، فلا يرجح به ، لان الحكم إنما كان مطلوبا لا لنفسه ، بل لما يفضي إليه من الحكم به ، والشارع كما يود تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم ، يود تحصيلها بواسطة نفيه ، كيف وإن العلة النافية متأيدة بالنفي الأصلي ، والمثبتة على خلافه ، فكانت أولى .
وما قيل من وجوب اعتقاد اختصاص النافية بمعنى في الأصل لا وجود له في الفرع ، فهو معارض بمثله في المثبتة ، وأنه يجب اعتقاد اختصاص أصلها بمعنى لا وجود له في الفرع ، تقليلا لمخالفة الدليل النافي ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، والتخيير وإن كان مقولا به عند تعارض الدليلين مع التساوي من كل وجه ، فليس إلا على بعض الآراء الشاذة بالنسبة إلى ما قابله ، كيف وإن الحكم إنما يثبت لما يصلح أو يكون مقصودا ، وإثبات الحكم عند التعارض من كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه يلزم منه مفسدة مساويه لا يصلح أن يكون مقصودا ، فالحكم يكون منتفيا لانتفاء مقصوده .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست