نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 223
المسألة الأولى اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى ، وما يجوز عليه ، وما لا يجوز عليه ، وما يجب له ، وما يستحيل عليه . فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية إلى جوازه . وربما قال بعضهم إنه الواجب على المكلف ، وإن النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام . وذهب الباقون إلى المنع منه ، وهو المختار لوجوه . الأول أن النظر واجب ، وفي التقليد ترك الواجب ، فلا يجوز . ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالى * ( إن في خلق السماوات والأرض ) * ( البقرة : 164 ) الآية ، قال عليه السلام ويل لمن لاكها بين لحييه ، ولم يتفكر فيها توعد على ترك النظر والتفكر فيها ، فدل على وجوبه . الثاني أن الاجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى ، وما يجوز عليه ، وما لا يجوز ، فالتقليد إما أن يقال إنه محصل للمعرفة ، أو غير محصل لها : القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه : الأول أن المفتي بذلك غير معصوم ، ومن لا يكون معصوما ، ولا يكون خبره واجب الصدق ، وما لا يكون واجب الصدق ، فخبره لا يفيد العلم . الثاني أنه لو كان التقليد يفيد العلم ، لكان العلم حاصلا لمن قلد في حدوث
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 223