نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 212
وعن لحوم الأضاحي ، ألا فانتفعوا بها وذلك يدل على تفويض الحل والحرمة في ذلك إليه . وأما الاجماع فما نقل عن آحاد الصحابة فيما حكم به إن كان صوابا فمن الله ورسوله ، وإن كان خطأ ، فمني ومن الشيطان أضاف الحكم إلى نفسه ، ولم ينكر عليه منكر ، فصار ذلك إجماعا ومن ذلك ما شاع وذاع من رجوع آحاد الصحابة عما حكم به أولا ، من غير نكير عليه ، ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه ، بل عن دليل من الشارع ، لما شاع ذلك منه ، ولما جاز تطابق الصحابة على عدم الانكار عليه . وأما المعقول فمن وجوه . الأول : أنه إذا جاز تفويض الشارع إلى المكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة ، جاز مثله في الاحكام . الثاني : أنه إذا جاز أن يفوض إلى العامي العمل بما شاء من فتوى أي المجتهدين شاء من غير دليل ، جاز مثله في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين الثالث : أنه إذا جاز الحكم بالامارة الظنية مع جواز الخطأ فيها عن الصواب ، جاز الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل ، وإن جاز عدو له عن جهة الصواب . ولقائل أن يجيب عن الآية : بأن إسرائيل لم يكن من جملة بنيه حتى يكون داخلا في عموم الآية ، وعند ذلك فيحتمل أن إسرائيل حرم ما حرم على نفسه ، بالاجتهاد ، مستندا إلى دليل ظني ، لا أنه عن غير دليل . وعن الخبر الأول أنه قد قيل إن الإذخر ليس من الخلا ، فلا يكون داخلا فيما حرم . وعلى هذا ، فإباحته تكون بناء على استصحاب الحال ، والاستثناء من العباس والنبي عليه السلام ، كان تأكيدا .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 212