responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 202


فإن كان الأول فاعتقاده لحكم الدليل المرجوح ممتنع . وإن كان الثاني ، فاعتقاده للتحريم والإباحة معا ، في شئ واحد من جهة واحدة محال .
وإن كان معنى القولين التخيير بين الحكمين أو التردد والشك ، كتردد الشافعي في التسمية ، هل هي آية من أول كل سورة ؟ فذلك مما لا يصح معه نسبة القولين إليه .
ولهذا فإن من قال بالتخيير بين خصال الكفارة لا يقال إن له في الكفارة أقوالا .
وكذلك من شك في شئ وتردد فيه ، لا يقال : له فيه أقوال ، وإنما يمكن تصحيح ذلك بأن يحمل قوله ( في المسألة قولان ) على أنه قد وجد فيها دليلين متعارضين ، ولا موجود سواهما ، إما نصان ، أو استصحابان ، كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا منقطع الخبر . فإن الأصل بقاء حياته ، والأصل بقاء اشتغال الذمة ، أو أصلان مختلفان ، والمسألة مشابهة لكل واحد من الأصلين على السوية ، ويمكن أن يقول بكل واحد منهما قائل ، فقوله بوجود هذا الاحتمال ، وهذا الاحتمال ، قولان ، لكنه ليس قولا بحكم شرعي .
وأما إن كان منصوصا عليه والآخر منقولا ، فذلك إنما يتصور في صورتين متناظرتين ، وعند ذلك ، فلا يخلو إما أن يظهر بين الصورتين فارق ، أو لا يظهر : فإن ظهر بينهما فارق ، فالنقل يكون ممتنعا .
وإن لم يظهر بينهما فارق ، وكان الامام قد نص على حكم الصورتين ، فلا يخلو إما أن يكون قد نص عليهما في وقتين ، أو في وقت واحد .
فإن كان في وقتين : فإما أن يكون التاريخ معلوما ، أو غير معلوم ، فإن كان معلوما ، فتنصيصه على الحكم الأخير ، يستلزم ثبوت مثله في الصورة المنصوص عليها ، أولا ، ضرورة عدم الفرق ، ويلزم من ذلك رجوعه عن الحكم المنصوص عليه أولا . وإن لم يكن التاريخ معلوما ، فيجب اعتقاد اشتراك الصورتين في أحد الحكمين ، وهو ما نص عليه آخرا ، وإن لم يكن معلوما بعينه . وعلى هذا ، فلا يمكن العمل بأحدهما على سبيل التعيين ، لجواز أن يكون هو المرجوع عنه ، كما أسلفناه ، وأما إن نص على حكمي الصورتين في وقت واحد ، فهو كما لو نص عليهما في صورة واحدة ، وقد عرف ما فيه .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست