responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 201


وأما ما يقال في هذه المسألة : للمجتهد الفلاني قولان ، فلا يخلو إما أن يكونا منصوصين في تلك المسألة ، أو أحدهما منصوص عليه والآخر منقول ، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون التنصيص عليهما في وقتين ، أو في وقت واحد فإن كان ذلك في وقتين ، فلا يخلو إما أن يكون التاريخ معلوما أو غير معلوم :
فإن كان الأول ، فالقول الثاني ناسخ للأول ، وهو الذي يجب إسناده إليه ، دون الأول ، لكونه مرجوعا عنه . وإن قيل إن الأول قوله ، فليس إلا بمعنى أنه كان قولا له ، لا بمعنى انه الآن قوله ومعتقده ، وإن كان الثاني ، فيجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه والرجوع عن الآخر ، وإن لم يكن ذلك معلوما ولا معينا .
وعلى هذا ، فيمتنع العمل بأحدهما قبل التبيين ، لاحتمال أن يكون ما عمل به هو المرجوع عنه .
وهذا ، كما إذا وجدنا نصين ، وعلمنا أن أحدهما ناسخ للآخر ، ولم يتبين لنا الناسخ من المنسوخ ، فإنه يمتنع العمل بكل واحد منهما ، لاحتمال أن يكون ما عمل به هو المنسوخ . وكذلك الراوي ، فإنه إذا سمع كتابا من الاخبار سوى خبر واحد منه ، وأشكل عليه ما سمعه عن غيره ، فإنه لا يجوز له رواية شئ منه ، لاحتمال أن يكون ذلك ما لم يروه .
وأما إن كان التنصيص عليهما في وقت واحد ، فإما أن ينص على الراجح منهما بأن يقول : وهذا القول أولى ، أو يفرع عليه دون الآخر ، فيظهر من ذلك أن قوله وما يجب أن يكون معتقدا له هو الراجح دون المرجوح .
وأما أن لا يوجد منه ما يدل على الترجيح ، كما نقل عن الشافعي ذلك في سبع عشرة مسألة ، فلا يخلو إما أنه ذكر ذلك بطريق الحكاية لأقوال من تقدم ، فلا تكون أقوالا له .
وإما أن يكون ذلك بمعنى اعتقاده للقولين ، وهو محال . وذلك لان دليلي القولين إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر في نظره ، أو هما متساويان .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست