نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 180
وأما المعقول فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده ، رحيم لهم ، فلا يليق به تعذيبهم على ما لا قدرة لهم عليه . ولهذا كان الاثم مرتفعا عن المجتهدين في الأحكام الشرعية مع اختلاف اعتقاداتهم فيها ، بناء على اجتهاداتهم المؤدية إليها ، كيف وقد نقل عن بعض المعتزلة أنهم أولوا قول الجاحظ وابن العنبري ، بالحمل على المسائل الكلامية المختلف فيها بين المسلمين ، ولا تكفير فيها ، كمسألة الرؤية ، وخلق الأعمال ، وخلق القرآن ، ونحو ذلك ، لان الأدلة فيها ظنية متعارضة . الجواب عما ذكروه على الآية أنه خلاف الاجماع في صحة إطلاق اسم الكافر على من اعتقد نقيض الحق ، وإن كان عن اجتهاد . وقولهم إن الكفر في اللغة مأخوذ من التغطية مسلم ، ولكن لا نسلم انتفاء التغطية فيما نحن فيه : وذلك لأنه باعتقاده لنقيض الحق بناء على اجتهاده ، مغط للحق ، وهو غير متوقف على علمه بذلك . وما ذكروه من التأويل ، ففيه ترك الظاهر من غير دليل ، وما يذكرونه من الدليل ، فسيأتي الكلام عليه . وما ذكروه على السنة ، فبعيد أيضا ، وذلك لأنه إن تعذر قتلهم وذمهم على ما كانوا قد اعتقدوه عن اجتهاد هم واستفراغ وسعهم ، فهو لازم أيضا على تعذر قتلهم وذمهم ، على عدم تصديقه فيما دعاهم إليه ، لان الكلام إنما هو مفروض فيمن أفرغ وسعه وبذل جهده في التوصل إلى معرفة ما دعاه النبي ( ص ) ، إليه ، وتعذر عليه الوصول إليه . وما ذكروه في امتناع التمسك بالاجماع في محل الخلاف ، إنما يصح فيما كان من الاجماع بعد الخلاف ، أو حالة الخلاف . وأما الاجماع السابق على الخلاف ، فهو حجة على المخالف وقد بينا سبقه . وما ذكروه من التأويل ، فجوابه كما تقدم . قولهم إن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق ، لا نسلم ذلك ، فإن الوصول
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 180