responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 177


فإن قيل : الموجود في عصر النبي عليه السلام قادر على معرفة الحكم بالنص وبالرسول عليه السلام . والقادر على التوصل إلى الحكم على وجه يؤمن فيه الخطأ ، إذا عدل إلى الاجتهاد الذي لا يؤمن فيه الخطأ ، كان قبيحا ، والقبيح لا يكون جائزا .
وأيضا فإن الحكم بالرأي في حضرة النبي عليه السلام ، من باب التعاطي والافتيات على النبي عليه السلام ، وهو قبيح ، فلا يكون جائزا . وهذا بخلاف ما بعد النبي عليه السلام .
وأيضا فإن الصحابة كانوا يرجعون عند وقوع الحوادث إلى النبي عليه السلام ، ولو كان الاجتهاد جائزا لهم لم يرجعوا إليه .
وأما ما ذكرتموه من أدلة الوقوع فهي أخبار آحاد لا تقوم الحجة بها في المسائل القطعية ، وبتقدير أن تكون حجة ، فلعلها خاصة بمن وردت في حقه غير عامة .
والجواب عن السؤال الأول ما مر في جواز اجتهاد النبي عليه السلام وعن الثاني أن ذلك ، إذا كان بأمر رسول الله وإذنه ، فيكون ذلك من باب امتثال أمره ، لا من باب التعاطي والافتيات عليه .
وعن قولهم ( إن الصحابة كانوا يرجعون في أحكام الوقائع إلى النبي عليه السلام ) يمكن أن يكون ذلك فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ، وإن ظهر ، غير أن القادر على التوصل إلى مقصوده بأحد طريقين لا يمتنع عليه العدول عن أحدهما إلى الآخر ، ولا يخفى أنه إذا كان الاجتهاد طريقا يتوصل به إلى الحكم ، فالرجوع إلى النبي عليه السلام ، أيضا طريق آخر .
وما ذكروه من أن الأخبار المذكورة في ذلك أخبار آحاد ، فهو كذلك ، غير أن المدعي إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع .
قولهم يحتمل أن يكون ذلك خاصا بمن وردت تلك الأخبار في حقه - قلنا : المقصود من الأخبار المذكورة إنما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في زمن النبي عليه السلام ، ممن عاصره لا بيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست