responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 159


عليه أقوى منه ، من نص أو إجماع أو غيره ، ولا نزاع في صحة الاحتجاج به . وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان ، فحاصل النزاع راجع فيه إلى الاطلاقات اللفظية ، ولا حاصل له ، وإنما النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة ، وهو أن يقال : إن أردتم بالعادة ما اتفق عليه الأمة من أهل الحل والعقد ، فهو حق ، وحاصله راجع إلى الاستدلال بالاجماع . وإن أريد به عادة من لا يحتج بعادته ، كالعادات المستحدثة للعامة فيما بينهم ، فذلك مما يمتنع ترك الدليل الشرعي به .
وإذا تحقق المطلوب في هذه المسألة ، فلا بد من الإشارة إلى شبه تمسك بها القائلون بالاستحسان في بيان كون المفهوم منه حجة مع قطع النظر عن تفصيل القول فيه ، والإشارة إلى جهة ضعفها . وقد تمسكوا في ذلك بالكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة .
أما الكتاب فقوله تعالى * ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) * ( الزمر : 18 ) وقوله تعالى * ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) * ( الزمر : 55 ) .
ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول ، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل ، ولولا أنه حجة لما كان كذلك .
وأما السنة فقوله ، عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن ولولا أنه حجة لما كان عند الله حسنا .
وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة .
والجواب عن الآية الأولى أنه لا دلالة له فيها على وجوب اتباع أحسن القول ، وهو محل النزاع .
وعن الآية الثانية أنه لا دلالة أيضا فيها على أن ما صاروا إليه دليل منزل ، فضلا عن كونه أحسن ما أنزل .
وعن الخبر كذلك أيضا ، فإن قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إشارة إلى إجماع المسلمين ، والاجماع حجة ولا يكون الا عن دليل ، وليس فيه

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست