نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 144
وأما مراجعة النبي عليه السلام ، التوراة فإنما كان لاظهار صدقه فيما كان قد أخبر به من أن الرجم مذكور في التوراة وإنكاره اليهود ذلك ، لا لان يستفيد حكم الرجم منها ، ولذلك فإنه لم يرجع إليها فيما سوى ذلك . وما ذكروه في امتناع بحث الصحابة عن ذلك فغير صحيح ، لان ما نقل من ذلك متواترا ، إنما يعرفه من خالط النقلة له ، وكان فاحصا عنه ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة شئ من ذلك ، كيف وإنه قد كان يمكن معرفة ذلك ممن أسلم من أحبار اليهود ، وهو ثقة مأمون ، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما ، ولم ينقل عن النبي عليه السلام ، ولا عن أحد من الأمة السؤال لهم عن ذلك . وما ذكروه على الحجة الثالثة فترك للظاهر المشهور المتبادر إلى الفهم من غير دليل ، فلا يسمع . وما ذكروه على الحجة الرابعة فمندفع ، وذلك لان إطلاق الأمة أن شرع النبي عليه السلام ، ناسخ للشرائع السالفة بينهم ، يفهم منه أمران : أحدهما رفع أحكامها ، والثاني أنه غير متعبد بها . فما لم يثبت رفعه من تلك الأحكام بشرعه ضرورة استمراره ، فلا يكون ناسخا له ، فيبقى المفهوم الآخر ، وهو عدم تعبده به . ولا يلزم من مخالفة دلالة الدليل على أحد مدلوليه مخالفته بالنظر إلى المدلول الآخر . والجواب عن المعارضة بالآية الأولى أنه إنما أمره باتباع هدى مضاف إلى جميعهم ، مشترك بينهم ، دون ما وقع به الخلاف فيما بينهم ، والناسخ والمنسوخ منه ، لاستحالة اتباعه وامتثاله ، والهدى المشترك فيما بينهم ، إنما هو التوحيد ، والأدلة
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 144