نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 99
المسألة الخامسة إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا ، وكانوا يفعلون كذا ، وذلك كقول عائشة : كانوا لا يقطعون في الشئ التافه ، وكقول إبراهيم النخعي : كانوا يحذفون التكبير حذفا فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون بعضهم ، خلافا لبعض الأصوليين . ويدل على مذهب الأكثرين أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض الاحتجاج ، وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع ، لان فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر ، ولا على غيرهم فإن قيل : لو كان ذلك مستندا إلى فعل الجميع ، لكان إجماعا ، ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد فيه ، وحيث سوغتم ذلك دل على عوده إلى البعض دون الكل . قلنا : تسويغ الاجتهاد فيه إنما كان لان إضافة ذلك إلى الجميع وقع ظنا لا قطعا ، وذلك ، كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الألفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي ، ( ص ، لما كان طريق اتباعه ظنيا ، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد عندما إذا ثبت بطريق قاطع ، وأما إن كان الراوي غير صحابي ، فمستنده في الرواية إما قراءة الشيخ لما يرويه عنه ، أو القراءة على الشيخ ، أو إجازة الشيخ له ، أو أن يكتب له كتابا بما يرويه عنه ، أو يناوله الكتاب الذي يرويه عنه ، أو أن يرى خطا يظنه خط الشيخ بأني سمعت عن فلان كذا . فإن كان مستنده في الرواية قراءة الشيخ ، فإما أن يكون الشيخ قد قصد إسماعه بالقراءة ، أو لم يقصد إسماعه بطريق من الطرق : فإن قصد إسماعه بالقراءة أو مع غيره ، فهذا هو أعلى الرتب في الرواية ، وللراوي عنه
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 99