نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 92
وعلى كلا التقديرين ، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة ، أما بتقدير الإصابة فظاهر ، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالاجماع . وإذ أتينا على ما أردناه من بيان عدالة الصحابة ، فلا بد من الإشارة إلى بيان من يقع عليه اسم الصحابي . المسألة الثامنة اختلفوا في مسمى الصحابي : فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ، ولا روى عنه ، ولا طالت مدة صحبته . وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، واختص به اختصاص المصحوب ، وطالت مدة صحبته ، وإن لم يرو عنه . وذهب عمر بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عنه العلم . والخلاف في هذه المسألة ، وإن كان آيلا إلى النزاع في الاطلاق اللفظي ، فالأشبه إنما هو الأول . ويدل على ذلك ثلاثة أمور . الأول : أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة ، والصحبة تعم القليل والكثير : ومنه يقال صحبته ساعة ، وصحبته يوما وشهرا ، وأكثر من ذلك ، كما يقال : فلان كلمني وحدثني وزارني ، وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة . الثاني : أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر ، أو ليصحبنه ، فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة . الثالث : أنه لو قال قائل : صحبت فلانا ، ، فيصح أن يقال : صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك ، وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه ، أو لا ؟ ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور ، ولم تكن مختصة بحالة منها ، لما احتيج إلى الاستفهام .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 92