نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 83
المسألة الثانية الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه لا يخلو إما أن يكون فسقه مظنونا ، أو مقطوعا به فإن كان مظنونا ، كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ ، فالأظهر قبول روايته وشهادته . وقد قال الشافعي ، رضي الله عنه : إذا شرب الحنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته . وإن كان فسقه مقطوعا به ، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به ، أو لا يكون كذلك : فإن كان الأول ، فلا نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته ، كالخطابية من الرافضة ، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب . وإن كان الثاني ، كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار ، وقتلوا الأطفال والنسوان ، فهو موضع الخلاف . فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته مقبولة . وهو اختيار الغزالي وأبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين . وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته . وهو المختار . وقد احتج النافون بحجة ضعيفة . وذلك أنهم قالوا : أجمعنا على أن الفاسق المفروض ، لو كان عالما بفسقه ، لم يقبل خبره . فإذا كان جاهلا بفسقه ، معتقدا أنه ليس بفاسق ، فقد انضم إلى فسقه فسق آخر وخطيئة أخرى ، وهو اعتقاده في الفسق أنه ليس بفسق ، فكان أولى أن لا يقبل خبره . ولقائل أن يقول : إذا لم يعتقد أنه فاسق ، وكان متحرجا محترزا في دينه عن الكذب وارتكاب المعصية ، فكان إخباره مغلبا على الظن صدقه ، بخلاف ما إذا علم أن ما يأتي به فسقا فذلك يدل على قلة مبالاته بالمعصية ، وعدم تحرزه عن الكذب فافترقا . والمعتمد في ذلك النص والمعقول . أما النص ، فقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا ) * ( 49 ) الحجرات : 6 ) أمر برد نبأ الفاسق .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 83