نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 40
الانكار عليه فائدة ، ورأى المصلحة في إهماله إلى وقت آخر . وبتقدير عدم ذلك كله ، احتمل أن يكون كذبه في ذلك صغيرة ، وعدم الانكار عليه في ذلك غايته أن يكون صغيرة في حق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وانتفاء الصغائر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير مقطوع به على ما بيناه في كتبنا الكلامية . هذا ، إن كان إخباره بأمر ديني . وأما إن كان إخباره بأمر دنيوي ، فيحتمل أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يعلم بكونه كاذبا فيما أخبر به ، وإن ظن علمه به ، وبتقدير أن يكون عالما بكذبه ، فيحتمل أنه امتنع من الانكار لمانع ، أو لعلمه بأنه لا فائدة في إنكاره ، وبتقدير عدم ذلك كله ، فيحتمل أن يكون ذلك من الصغائر ، والصغائر غير ممتنعة على الأنبياء ، كما علم . وعلى هذا ، فعدم الانكار لا يدل على صدقه قطعا ، وإن دل عليه ظنا . المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه ، قال قوم : علم من ذلك صدقه لأنه يمتنع عادة أن لا يطلع واحد منهم على كذبه ، وبتقدير الاطلاع ، يمتنع عادة سكوت الجمع العظيم عن التكذيب مع اختلاف أمزجتهم وطباعهم ، واختلاف دواعيهم ، فحيث سكتوا عن التكذيب دل على صدقه ، وليس بحق ، لأنه من الجائز أن لا يكون لهم اطلاع على ما أخبر به ، ولا يعلمون كونه صادقا ولا كاذبا ، ولا واحد منهم ، ولا العادة مما تحيل اطلاع بعض الناس على أمر لم يطلع عليه غيره . وبتقدير أن يعلم واحد منهم أو اثنان كذبه ، فالعادة لا تحيل سكوت الواحد والاثنين عن تكذيبه ، وبتقدير أن يعلم الكل بكذبه ، فيحتمل أن مانعا منعهم من تكذيبه ، ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع بتصديقه وإن كان صدقه مظنونا .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 40