responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 337


المسألة الرابعة عشرة القائلون بكون العموم والقياس حجة ، اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس :
فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة ، كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقا ، وذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس ، وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي القياس دون خفيه ، وذهب عيسى بن أبان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس للعام المخصص دون غيره ، غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام مخصصا بدليل منفصل ، وأطلق عيسى بن أبان ، ومنهم من جوز التخصيص بالقياس ، إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم دون غيره ، وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف .
والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير ، أي بنص أو إجماع ، جاز تخصيص العموم به ، وإلا فلا .
أما إذا كانت العلة مؤثرة ، فلأنها نازلة منزلة النص الخاص ، فكانت مخصصة للعموم ، كتخصيصه بالنص ، كما سبق تعريفه وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير مؤثرة ، فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للاجمال والتفصيل :
أما الاجمال : فهو أن العام في محل التخصيص : إما أن يكون راجحا على القياس المخالف له ، أو مرجوحا أو مساويا :
فإن كان راجحا ، امتنع تخصيصه بالمرجوح وإن كان مساويا ، فليس العمل بأحدهما أولى من الآخر . وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس في محل المعارضة راجحا . ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست