responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 322


وما ذكروه من المعنى فغير صحيح ، فإن القرآن لا بد وأن يكون مبينا لشئ ضرورة قوله تعالى * ( تبيانا لكل شئ ) * ( 16 ) النحل : 89 ) وأي شئ قدر كون القرآن مبينا له ، فليس القرآن تبعا له ، ولا ذلك الشئ متبوعا .
وأيضا ، فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني ، وليس منحطا عن رتبة الظني .
المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة .
أما إذا كانت السنة متواترة ، فلم أعرف فيه خلافا ، ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي .
وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد ، فمذهب الأئمة الأربعة جوازه .
ومن الناس من منع ذلك مطلقا ، ومنهم من فصل ، وهؤلاء اختلفوا :
فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به ، جاز تخصيصه بخبر الواحد ، وإلا فلا .
وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد ، وإلا فلا .
وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف .
والمختار مذهب الأئمة ، ودليله العقل ، والنقل .
أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ( 4 ) النساء : 24 ) بما رواه أبو هريرة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم من قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وخصوا قوله تعالى * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * ( 4 ) النساء : 11 ) الآية ، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ، ولا يرث الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست