نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 32
وإذا عرف ذلك فلنذكر ما يتعلق به من المسائل ، وهي سبع : المسألة الأولى اختلفوا في الواحد العدل ، إذا أخبر بخبر ، هل يفيد خبره العلم ؟ فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ، ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين ، فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن ، كما في قوله تعالى : * ( فإن علمتموهن مؤمنات ) * ( 60 ) الممتحنة : 10 ) أي ظننتموهن . ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة ، لكن من هؤلاء من قال : ذلك مطرد في خبر كل واحد ، كبعض أهل الظاهر ، وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد ، لا في الكل ، وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . ومنهم من قال إنه يفيد العلم ، إذا اقترنت به قرينة ، كالنظام ، ومن تابعه في مقالته . وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا ، لا بقرينة ولا بغير قرينة . والمختار حصول العلم بخبره ، إذا احتفت به القرائن . ويمتنع ذلك عادة دون القرائن ، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة . أما أنه لا يفيد العلم بمجرده ، فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها ، والإشارة بعد ذلك إلى ما هو المعتمد في ذلك . الحجة الأولى : من الحجج الواهية قولهم : لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لأفاد كل خبر واحد ، كما أن خبر التواتر لما كان موجبا كان كل خبر متواتر كذلك . ولقائل أن يقول ، هذا قياس تمثيلي ، وهو غير مفيد للعلم . كيف وإن خبر التواتر قبل العلم به ضروري غير مكتسب ، فلا يمتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر ، لعلمه بما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به ، أو لمصلحة ، كما يشاء ويختار ومثل ذلك غير لازم في أخبار الآحاد .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 32