responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 300


المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو ، إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه ، وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة .
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ، ، ولا يضمر فيها شئ مما في الأولى ، فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة ، لان الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى ، مع استقلالها بنفسها إلى غيرها ، إلا وقد تم مقصوده منها .
وذلك على أقسام أربعة :
الأول : أن تختلف الجملتان نوعا ، كما لو قال أكرم بني تميم ، والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر ، والثانية خبر .
القسم الثاني : أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما ، كما لو قال أكرم بني تميم ، واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران .
الثالث : أن تتحدا نوعا ، وتشتركا حكما ، لا اسما كما لو قال سلم على بني تميم ، وسلم على بني ربيعة إلا الطوال .
الرابع : أن تتحدا نوعا ، وتشتركا اسما لا حكما ، ولا يشترك الحكمان في غرض من الاغراض ، كما لو قال سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال .
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ، ثم الثاني ، ثم الثالث والرابع .
وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى ، بل لها بها نوع تعلق ، فالاستثناء راجع إلى الكل . وذلك أربعة أقسام .
القسم الأول : أن تتحد الجملتان نوعا واسما ، لا حكما غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد ، كما لو قال أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الاعظام .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست