نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 300
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو ، إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه ، وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة . وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ، ، ولا يضمر فيها شئ مما في الأولى ، فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة ، لان الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى ، مع استقلالها بنفسها إلى غيرها ، إلا وقد تم مقصوده منها . وذلك على أقسام أربعة : الأول : أن تختلف الجملتان نوعا ، كما لو قال أكرم بني تميم ، والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر ، والثانية خبر . القسم الثاني : أن تتحدا نوعا وتختلفا اسما وحكما ، كما لو قال أكرم بني تميم ، واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران . الثالث : أن تتحدا نوعا ، وتشتركا حكما ، لا اسما كما لو قال سلم على بني تميم ، وسلم على بني ربيعة إلا الطوال . الرابع : أن تتحدا نوعا ، وتشتركا اسما لا حكما ، ولا يشترك الحكمان في غرض من الاغراض ، كما لو قال سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال . وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ، ثم الثاني ، ثم الثالث والرابع . وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى ، بل لها بها نوع تعلق ، فالاستثناء راجع إلى الكل . وذلك أربعة أقسام . القسم الأول : أن تتحد الجملتان نوعا واسما ، لا حكما غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد ، كما لو قال أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الاعظام .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 300