نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 297
وأما استثناء ( الدراهم ) من ( الدنانير ) وبالعكس ، فهو أيضا محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس ، وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآيل إلى الاستثناء من الجنس . المسألة الثالثة اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله : له علي عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر ، فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد . القاضي أبو بكر في آخر أقواله ، والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى المنع من ذلك ، وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من استثناء المساوي . وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح ، فلا يقول : له علي مائة إلا عشرة ، بل خمسة ، أو غير ذلك . احتج من قال بصحة استثناء الأكثر والمساوي بالمنقول ، والمعقول ، والحكم . أما المنقول ، فمن جهة القرآن ، والشعر . أما القرآن فقوله تعالى : * ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) * ( 15 ) الحجر : 42 ) وقال * ( لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين ) * ( 38 ) ص : 83 ) فإن استووا ، فقد استثنى المساوي ، وإن تفاوتوا ، فأيهما كان أكثر ، فقد استثناه . كيف وإن الغاوين أكثر ، بدليل قوله تعالى * ( وقليل من عبادي الشكور ) * ( 34 ) سبأ : 13 ) وقوله تعالى : * ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) * ( 7 ) الأعراف : 17 ) وقوله تعالى : * ( وما أكثر الناس ، ولو حرصت ، بمؤمنين ) * ( 12 ) يوسف : 103 ) ولكن أكثرهم لا يعقلون ، ولا يؤمنون . وأما الشعر فقوله : أدوا التي نقصت تسعين من مائة * * ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 297