responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 263


وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ، بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لامته ، بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ، ولو لم يرد التخصيص ، لأمكن الالحاق بطريق القياس .
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لاحد من أمته : هل هو خطاب للباقين أم لا ؟
فنفاه أصحابنا ، وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس . ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها .
فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالنص ، والاجماع ، والمعنى .
أما النص فقوله تعالى : * ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) * ( 34 ) سبأ : 28 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : بعثت إلى الناس كافة ، وبعثت إلى الأحمر والأسود وقوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة .
وأما الاجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي عليه السلام . على آحاد الأمة .
فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على ( ماعز ) ، ورجوعهم في المفوضة إلى قصة ( بروع بنت واشق ) ، ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه ، عليه السلام ، الجزية على مجوس هجر . ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة ، لما كان كذلك .
وأما المعنى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ، خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، لأبي بردة في التضحية بعناق تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا زادك الله حرصا ولا تعد وقوله لاعرابي زوجه بما معه من القرآن هذا لك وليس لاحد بعدك

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست