responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 256


المسألة الثالثة عشرة مذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، أنه ، إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ، بحكم في واقعة خاصة ، وذكر علته ، أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة ، خلافا للقاضي أبي بكر .
وذلك ، كقوله صلى الله عليه وسلم ، في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا وكقوله ، صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنهم يحشرون يوم القيامة ، وأوداجهم تشخب دما وكما لو قال الشارع حرمت المسكر لكونه حلوا عم التحريم كل حلو .
والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظرا إلى الصيغة الواردة ، فهو باطل قطعا ، كيف وإنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم في كل محل وجدت فيه العلة ، لكان للوكيل إذا قال له الموكل أعتق عبدي سالما لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له ، كما لو قال أعتق عبيدي السودان وليس كذلك بالاجماع .
وإن قيل بالعموم ، نظرا إلى الاشتراك في العلة ، فهو الحق ، ولا يلزم من التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا ، مثله فيما إذا قال لوكيله أعتق عبدي سالما لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما أمره به . وعلى هذا ، فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا ، إلا أن يكون اللفظ الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص .
وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه يحتمل أن يكون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، علل ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلما مخلصا في عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته ، لا بمجرد إحرامه . وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في الجهاد ، وتحقق شهادتهم ، لا بمجرد الجهاد . وفي تحريم المسكر لكونه حلوا مسكرا ، وذلك كله غير معلوم في حق الغير .
وإن كان ما ذكروه منقدحا ، غير أنه على خلاف ما ظهر من تعليله ، عليه السلام بمجرد الاحرام والجهاد ، وترك ما ظهر من التعليل لمجرد الاحتمال ممتنع .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست