responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 237


المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب ، فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال ، أو هو مستقل :
فإن كان الأول ، فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه :
أما في عمومه ، فمن غير خلاف ، وذلك كما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن بيع الرطب التمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا .
وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل ، وقال : توضأت بماء البحر . فقال له :
يجزئك فهذا وأمثاله ، وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال ، لا يدل على التعميم في حق الغير ، كما قاله الشافعي ، رضي الله عنه ، إذ اللفظ لا عموم له .
ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به ، كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجذعة من المعز ، وقوله له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك ، وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده ، وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم ، فالحكم في حق غيره إن ثبت فبالعلة المتعدية ، لا بالنص .
وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه دون السؤال ، فإما أن يكون مساويا للسؤال ، أو أعم منه ، أو أخص .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست