نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 237
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب ، فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال ، أو هو مستقل : فإن كان الأول ، فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه : أما في عمومه ، فمن غير خلاف ، وذلك كما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن بيع الرطب التمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا . وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل ، وقال : توضأت بماء البحر . فقال له : يجزئك فهذا وأمثاله ، وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال ، لا يدل على التعميم في حق الغير ، كما قاله الشافعي ، رضي الله عنه ، إذ اللفظ لا عموم له . ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به ، كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجذعة من المعز ، وقوله له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك ، وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده ، وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم ، فالحكم في حق غيره إن ثبت فبالعلة المتعدية ، لا بالنص . وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه دون السؤال ، فإما أن يكون مساويا للسؤال ، أو أعم منه ، أو أخص .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 237