نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 227
المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم ، في العام بعد التخصيص ، هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز ، على ثمانية مذاهب . فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص ، وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا . ومنهم من قال إنه يبقى مجازا كيف ما كان المخصص ، وهو مذهب كثير من أصحابنا ، وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ، كعيسى بن أبان وغيره . ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إن كان الباقي جمعا ، فهو حقيقة ، وإلا فلا . وهو اختيار أبي بكر الرازي . ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة ، كيف ما كان المخصص ، متصلا أو منفصلا ، وإلا فهو مجاز . ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط ، كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته أو استثناء ، كقوله من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة ، وإلا فمجاز ، وهو اختيار القاضي أبي بكر . وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة : إن كان مخصصه شرطا ، كما سبق تمثيله ، أو تقييدا بصفة ، كقوله من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة ، وإلا فهو مجاز ، حتى في الاستثناء . وقال أبو الحسين البصري : إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها ، وسواء كانت عقلية ، كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب في العبادات ، أو لفظية ، كقول المتكلم بالعموم : أردت به البعض الفلاني ، فهو مجاز ، وإلا فهو حقيقة وسواء كانت القرينة شرطا ، أو صفة مقيدة ، أو استثناء . ومن الناس من قال إنه حقيقة في تناول اللفظ له ، مجاز في الاقتصار عليه .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 227