responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 227


المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم ، في العام بعد التخصيص ، هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز ، على ثمانية مذاهب .
فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص ، وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا .
ومنهم من قال إنه يبقى مجازا كيف ما كان المخصص ، وهو مذهب كثير من أصحابنا ، وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ، كعيسى بن أبان وغيره .
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إن كان الباقي جمعا ، فهو حقيقة ، وإلا فلا .
وهو اختيار أبي بكر الرازي .
ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة ، كيف ما كان المخصص ، متصلا أو منفصلا ، وإلا فهو مجاز .
ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط ، كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته أو استثناء ، كقوله من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة ، وإلا فمجاز ، وهو اختيار القاضي أبي بكر .
وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة : إن كان مخصصه شرطا ، كما سبق تمثيله ، أو تقييدا بصفة ، كقوله من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة ، وإلا فهو مجاز ، حتى في الاستثناء .
وقال أبو الحسين البصري : إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها ، وسواء كانت عقلية ، كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب في العبادات ، أو لفظية ، كقول المتكلم بالعموم : أردت به البعض الفلاني ، فهو مجاز ، وإلا فهو حقيقة وسواء كانت القرينة شرطا ، أو صفة مقيدة ، أو استثناء .
ومن الناس من قال إنه حقيقة في تناول اللفظ له ، مجاز في الاقتصار عليه .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست