responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 200


المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى العموم : هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه ، أو لا ؟ فذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب .
وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم ، مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام ، كما يأتي تعريفه ، وهو مذهب أبي هاشم .
وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الأشعري قولان :
أحدهما : القول بالاشتراك بين العموم والخصوص ، والآخر : الوقف وهو عدم الحكم بشئ مما قيل في الحقيقة في العموم ، والخصوص ، أو الاشتراك ، ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر ، وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست