responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 187


( الصنف الثاني في - النهي ) أعلم أنه لما كان النهي مقابلا للامر ، فكل ما قيل في حد الامر على أصولنا وأصول المعتزلة من المزيف والمختار ، فقد قيل مقابله في حد النهي ، ولا يخفى وجه الكلام فيه .
والكلام في أن النهي على أصول أصحابنا هل له صيغة تخصه وتدل عليه ؟ فعلى ما سبق في الامر أيضا ، وأن صيغة لا تفعل وإن ترددت بين سبعة محامل ، وهي التحريم ، والكراهة ، والتحقير كقوله تعالى : * ( ولا تمدن عينيك ) * ( 55 ) الحجر : 88 ) وبيان العاقبة كقوله : * ( ولا تحسبن الله غافلا ) * ( 14 ) إبراهيم : 42 ) والدعاء كقوله : لا تكلنا إلى أنفسنا واليأس كقوله : * ( لا تعتذروا اليوم ) * ( 66 ) التحريم : 7 ) والارشاد كقوله : * ( لا تسألوا عن أشياء ) * فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه ، ومجاز فيما عداه . وأنها هل هي حقية في التحريم أو الكراهة ، أو مشتركة بينهما ، أو موقوفة ؟ فعلى ما سبق في الامر من المزيف والمختار . والخلاف في أكثر مسائله ، فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الامر ، ومأخذها كمأخذها ، فعلى الناظر بالنقل والاعتبار .
غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو الحاجة إلى معرفته من المسائل الخاصة بالنهي ، لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتها من مسائل الامر ، وهي ثلاث مسائل .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست