responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 184


وعلى هذا ، فليس معنى اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي هو أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية بل إن تصور وجوده ، فليس في غير الأذهان . وإذا كان كذلك ، فالامر : طلب إيقاع الفعل على ما تقدم ، وطلب الشئ يستدعي كونه متصورا في نفس الطالب ، على ما تقدم تقريره . وإيقاع المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه فلا يكون متصورا في نفس الطالب ، فلا يكون أمرا به ، ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق ، ومن أمر بالفعل مطلقا لا يقال إنه مكلف بما لا يطاق ، فإذا الامر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيان ، لا بالمعنى الكلي ، وبطل ما ذكره .
ثم وإن سلم أن الامر متعلق بالمعنى الكلي المشترك ، وهو المسمى بالبيع ، فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات ، كالبيع بالغبن الفاحش ، فقد أتى بما هو مسمى البيع المأمور به ، الموكل فيه ، فوجب أن يصح ، نظرا إلى مقتضى صيغة الامر المطلق بالبيع .
وإن قيل بالبطلان ، فلا يكون ذلك لعدم دلالة الامر به ، بل لدليل معارض .
المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان إما أن لا يكون الثاني معطوفا على الأول أو يكون معطوفا ، فإن كان الأول ، فإما أن يختلف المأمور به أو يتماثل : فإن اختلف ، فلا خلاف في اقتضاء المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف ، وسواء أمكن الجمع بينهما ، كالصلاة مع الصوم ، أم لا يمكن الجمع ، كالصلاة في مكانين ، أو الصلاة مع أداء الزكاة ، وإن تماثل ، فإما أن يكون المأمور به قابلا للتكرار ، أو لا يكون قابلا له : فإن لم يكن قابلا له كقوله صم يوم الجمعة ، صم يوم الجمعة فإنه للتأكيد المحض ، وإن كان قابلا للتكرار ، فإن كانت العادة مما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده اسقني ماء ، اسقني ماء أو كان الثاني منهما

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست