responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 178


المسألة الثامنة إذا وردت صيغة افعل بعد الحظر ، فمن قال إنها للوجوب قبل الحظر ، اختلفوا ، فمنهم من أجراها على الوجوب ، ولم يجعل لسبق الحظر تأثيرا كالمعتزلة ، ومنهم من قال بأنها للإباحة ورفع الحجر لا غير ، وهم أكثر الفقهاء ، ومنهم من توقف كإمام الحرمين وغيره .
والمختار أنها ، وإن كانت ظاهرة في الطلب والاقتضاء ، وموقوفة بالنسبة إلى الوجوب والندب ، على ما سبق تقرير كل واحد من الامرين ، إلا أنها محتملة للإباحة والاذن في الفعل ، كما تقدم . فإذا وردت بعد الحظر ، احتمل أن تكون مصروفة إلى الإباحة ورفع الحجر ، كما في قوله تعالى : * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * ( 5 ) المائدة : 2 ) * ( وإذا طعمتم فانتشروا ) * ( 33 ) الأحزاب : 53 ) * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) * ( 62 ) الجمعة : 10 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا واحتمل أن تكون مصروفة إلى الوجوب ، كما لو قيل للحائض والنفساء : إذا زال عنك الحيض فصلي وصومي .
وعند هذا ، فإما أن يقال بتساوي الاحتمالين ، أو بترجيح أحدهما على الآخر .
فإن قيل بالتساوي ، امتنع الجزم بأحدهما ، ووجب التوقف . وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه ، فليس اختصاص الوجوب به ، أولى من الإباحة ، إلا أن يقوم الدليل على التخصيص ، والأصل عدمه . وعلى هذا أيضا ، فيجب التوقف كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح ، نظرا إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة ، دون الوجوب . وعلى كل تقدير ، فيمتنع الصرف إلى الوجوب .
وبالجملة ، فهذه المسألة مستمدة من مسألة أن صيغة افعل إذا وردت مطلقة ، هل هي ظاهرة في الوجوب ، أو الندب ، أو موقوفة . وقد تقرر مأخذ كل فريق ، وما هو المختار فيه ، والله أعلم .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست