responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 15


المسألة الأولى اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم بمخبره ، خلافا للسمنية والبراهمة في قولهم : لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الاخبار وغيرها ، ودليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية ، والأمم السالفة ، والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين ، والوقائع الجارية بين السلف الماضين بما يرد علينا من الاخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات ، عند إدراكنا لها بالحواس . ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته ، وظهر جنونه أو مجاحدته .
فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير على الاخبار بخبر واحد ، وذلك غير مسلم ، مع اختلافهم في الأمزجة والآراء والاغراض وقصد الصدق والكذب ، كما لا يتصور اتفاق أهل بلد من البلاد على حب طعام واحد معين ، وحب الخير أو الشر . وإن سلمنا تصور اتفاق الخلق الكثير على الاخبار بشئ واحد ، إلا أن كل واحد منهم يجوز أن يكون كاذبا في خبره بتقدير انفراده كما يجوز عليه الصدق .
فلو امتنع ذلك عليه حالة الاجتماع لانقلب الجائز ممتنعا ، وهو محال وإذا جاز ذلك على كل واحد واحد . والجملة لا تخرج عن الآحاد ، كان خبر الجملة جائز الكذب ، وما يجوز أن يكون كاذبا ، لا يكون العلم بما يخبر به واقعا . وإن سلمنا أنه لا يلزم أن ما ثبت للآحاد يكون ثابتا للجملة ، غير أن القول بحصول العلم بخبر التواتر يلزم منه أمر ممتنع فيمتنع ، وبيانه من ستة أوجه .
الأول : أنه لو جاز أن تخبر جماعة بما يفيد العلم ، لجاز على مثلهم الخبر بنقيض خبرهم ، كما لو أخبر الأولون بأن زيدا كان في وقت كذا ميتا ، ونقل الآخرون حياته في ذلك الوقت بعينه ، فإن حصل العلم بالخبرين ، لزم اجتماع العلم الضروري بموته وحياته فوقت واحد معين ، وهو محال ، وإن حصل العلم بأحد الخبرين دون الآخر ، فلا أولوية مع فرض تساوي المخبرين في الكمية والكيفية .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست