responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 112


المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى كخبر ابن مسعود في نقض الوضوء بمس الذكر ، وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ، وخبره في رفع اليدين في الركوع ، والاكل في الصوم ناسيا ونحوه ، مقبول عند الأكثرين ، خلافا للكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة .
دليل ذلك النص ، والاجماع ، والمعقول ، والالزام :
وأما النص ، فقوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) * ( 9 ) التوبة : 122 ) أوجب الانذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين ، وإن كانت آحادا ، وهو مطلق فيما تعم به البلوى ، وما لا تعم . ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة ، وتقريره كما سبق ، وأما الاجماع فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى .
فمن ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا ، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن ذلك ، فانتهينا ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال ، إلى خبر عائشة وهو قولها إذا التقى الختانان ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ، فعلته أنا ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واغتسلنا ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة لما قال لها لا أجد لك في كتاب الله شيئا خبر المغيرة ، وهو قوله إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أطعمها السدس ، وصار ذلك إجماعا .
وأما المعقول ، فمن وجهين :

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست