responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 860


السلام أن هذه هي العبادة . قال أبو محمد : ولا جرم ، فقد حرم مقلدو مالك شحوم البقر والغنم إذا ذبحها يهودي ، وحرموا الجمل والأرنب ، إذا ذكاهما يهودي ، تقليدا لخطأ مالك في ذلك ، وردوا قول الله تعالى في ذلك بعينه : * ( وطعامكم حل لهم ) * .
وأحل أصحاب أبي حنيفة ثمن الكلب الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرم من اتبعه منهم المساقاة التي أحلها الله تعالى ، تقليدا لخطأ أبي حنيفة في ذلك ، وردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره في ثمن الكلب أنه سحت وتحريمه إياه ، وهذا نص ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود والنصارى ، وقد أنذر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : لتركبن سنن من كان قبلكم فقيل له :
يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلاما معناه : نعم .
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ، نا ابن دحيم بن حماد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن المنهال ، نا حماد بن سلمة ، نا عطاء بن السائب ، عن أبي البختري ، أن سلمان قال لزيد بن صوحان وأبي قرة ، كيف أنتما عند زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن ، والقرآن حق ، ودنيا مطغية تقطع الأعناق ؟ ثم قال : أما زلة العالم فإن اهتدى فلا تحملوه دينكم ، وإن زل فلا تقطعوا منه أناتكم ، وأما جدال المنافق بالقرآن ، والقرآن حق ، فإن للقرآن منارا كمنار الطريق ، فما أضاء لكم فاتبعوه ، وما شبه عليكم فكلوه إلى الله عز وجل ، وذكر باقي الحديث .
قال أبو محمد : فهذا سلمان ينهى أن يقلد العلماء ، ويأمر باتباع ظاهر القرآن الذي هو كمنار الطريق ، وينهى عن التأويلات والمتشابه منه ، وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين .
حدثنا يوسف بن عبد الله النمري ، أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، هو ابن الزيات ، نا محمد بن أحمد القاضي المالكي البصري ، نا موسى بن إسحاق . نا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال : نا معن بن عيسى القزاز ، قال : سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ، فهذا مالك ينهى عن تقليده ، وكذلك أبو حنيفة وكذلك الشافعي ، فلاح الحق لمن لم يغش نفسه ، ولم تسبق إليه الضلالة ، نعوذ بالله منها .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 6  صفحه : 860
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست