responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1815

التقسيم:

اليمين باللّه و صفته و ما في حكمه كتحريم الحلال ثلاث باعتبار الحكم، و إن كان اليمين باعتبار العدد أكثر من أن يعدّ. الأول يمين غموس و هي الحلف على أمر ماض يتعمّد فيه الكذب، مثل أن يحلف على شي‌ء قد فعله مع علمه أنّه لم يفعله. و التقييد بالماضي باعتبار كثرة وقوعها ماضيا فإنّها تقع على الحال أيضا مثل أن يقول و اللّه ما لهذا عليّ دين و هو كاذب. و بالجملة فاليمين الغموس حلف على أمر كاذب بعلم كذبه ماضيا كان أو حالا، و سمّيت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في النار.

و قولهم يمين غموس إمّا تركيب توصيفي أو إضافي من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، و حكم هذه اليمين الإثم و لا شي‌ء فيه إلّا التوبة و الاستغفار. الثاني يمين لغو و هي أن يحلف على أمر ماض و هو يظنّ أنّه حقّ و الأمر بخلافه، مثل و اللّه لقد فعلت كذا و هو يظنّ أنّه صادق، أو و اللّه ما فعلت و هو لا يعلم أنّه قد فعل. و قد تكون على الحال أيضا مثل أن يرى شخصا من بعيد فيحلف أنّه زيد فإذا هو عمرو، أو يرى طائرا فيحلف أنّه غراب فإذا هو غيره.

فالتقييد بالماضي باعتبار الغالب. فاليمين اللغو هي حلف على أمر كاذب يظنّه صادقا ماضيا كان أو حالا. و عن ابن عباس رضي اللّه عنه هو اليمين في الغضب. و قيل إنّ يمين اللّغو ما يجري على الألسنة من قولهم لا و اللّه، و بلى و اللّه، من غير اعتقاد في ذلك. و اللّغو في اللغة هو الكلام الساقط الذي لا يعتدّ به. و حكم هذه رجاء العفو. و الثالث اليمين المنعقدة و تسمّى معقودة أيضا و هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. ثم المنعقدة ثلاثة أقسام: مرسل و مؤقّت وفور. فالمرسل هو الخالي عن الوقت في الفعل و نفيه، ففي الإثبات نحو و اللّه لأضربنّ زيدا ما دام الحالف و المحلوف عليه قائمين لا يحنث، و إن هلك أحدهما حنث. و في النفي نحو و اللّه لا أضرب زيدا يحنث أبدا فإن فعل المحلوف عليه مرة واحدة حنث و لزمته الكفارة و لا ينعقد اليمين ثانيا. و المؤقّت مثل و اللّه لأشربنّ الماء الذي في هذا الكوز اليوم و فيه ماء فههنا لا يحنث ما لم يمض اليوم، فإذا مضى و لم يفعل حنث. فإن مات قبل مضي اليوم لم يحنث عندهما. و عند أبي يوسف يحنث عند مضي اليوم. و أما يمين الفور فهي أن يكون ليمينه سبب، فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب، و ذلك كلّ يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيّد به بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق. هذا خلاصة ما في الدرر و الجوهرة النيرة و جامع الرموز.

اليوم:

[في الانكليزية]Day

[في الفرنسية]Jour

بالفتح و سكون الواو في اللغة الوقت ليلا أو غيره قليلا أو غيره. و في العرف من طلوع جرم الشمس و لو بعضها إلى غروب تمام جرمها، و هكذا عند منجمي الفارس و الروم.

و في الشرع من طلوع الصبح الصادق إلى غروب تمام جرم الشمس. و الليل على الأول من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوعه، و على الثاني من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوع الصبح الصادق. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: من الناس من قاس على آخر الليل أوله فاعتبر في حصول الليل زوال آثار الشمس. ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوال الحمرة في حصول الليل و منهم من اعتبر ظهور الظلام التام و ظهور الكواكب. لكن الفقهاء أجمعوا على أنّ أول النهار من طلوع الصبح الصادق و أول الليل من غروب تمام جرم الشمس، و أجمعوا على بطلان هذه المذاهب. و قال بعض البراهمة: إنّ ما بين‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست