نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1690
قال في حاشية تحرير اقليدس لا فرق في التركيب بين أن ينسب المجموع
إلى المقدّم و التالي انتهى. و قدر النسبة قد مرّ ذكرها. و منها ما هو قسم من
العرض و هو عرض يكون مفهومه معقولا بالقياس إلى الغير أي لا يتقرّر معناه في الذهن
إلّا مع ملاحظة الغير أي أمر خارج عنه و عن حامله لا أنّه يتوقّف عليه فخرج
الإضافة عنه سواء كان مفهومه النسبة كالإضافة و تسمّى بالنسبة المكرّرة أيضا أو
معروضا لها كالوضع و الملك و الأين و المتى و الفعل و الانفعال، فأقسام النسبة
سبعة. و إنّما سمّي نسبة لشدة اقتضاء مفهومه إياها و إن لم يكن بعض أقسامه نفس
النسبة، هكذا ذكر شارح المواقف و المولوي عبد الحكيم في حاشيته.
و منها تعلّق إحدى الكلمتين بالأخرى و تسمّى إسنادا أيضا، فإن كانت
بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة تسمّى نسبة تامة و إسنادا أصليا، و هي إمّا نسبة
إيجاب أو سلب كما مرّ في الخبر أي القضية أو غيرها كما في الإنشاء، فإنّ النسبة في
أضرب مثلا هي طلب الضرب، و إن كانت بحيث لا تفيد المخاطب فائدة تامة تسمّى نسبة
غير تامة و إسنادا غير أصلي، كالنسبة التقييدية في الصفة و الموصوف و المضاف و
المضاف إليه، هكذا يستفاد من المطول و حواشيه في بيان وجه انحصار علم المعاني في
الأبواب الثمانية عقيب ذكر تعريف علم المعاني، و قد مرّ في لفظ الإسناد و في لفظ
المركّب ما يوضح هذا، و هذا المعنى من مصطلحات أهل العربية كما أنّ المعنيين
الآتيين من مصطلحات أهل المعقول.
و منها الوقوع و اللاوقوع أي ثبوت شيء لشيء و تسمّى نسبة ثبوتية و
انتفاء شيء عن شيء و تسمّى نسبة سلبية و غير ثبوتية، و بعبارة أخرى هي الإيجاب و
السلب فإنّهما قد يستعملان بمعنى الوقوع و اللاوقوع، أي ثبوت شيء لشيء و انتقائه
عنه كما وقع في حاشية العضدي للتفتازاني، و الشيء الأول يسمّى منسوبا و محكوما
به، و الشيء الثاني يسمّى منسوبا إليه و محكوما عليه و إدراك تلك النسبة يسمّى
حكما. ثم النسبة باعتبار كونها حالة بين الشيئين و رابطة لأحدهما إلى الآخر مع قطع
النظر عن تعقل الشيئين تسمّى نسبة خارجية و هي جزء مدلول القضية الخارجية، و
باعتبار تعقّلها بأنها حالة بين الشيئين تسمّى نسبة ذهنية و معقولة، و هي جزء
مدلول القضية المعقولة و كلاهما من الأمور الاعتبارية كما مرّ في لفظ الصدق. و
منها مورد الوقوع و اللاوقوع و مورد الإيجاب و السلب و يسمّى نسبة حكمية و نسبة
تقييدية، و بالنسبة بين بين و هي رابطة بالعرض على ما قال المولوي عبد الحكيم في
حاشية القطبي في روابط القضايا، الرابط بالذات أي بلا واسطة هو الوقوع و اللاوقوع.
و أمّا النسبة الحكمية بمعنى مورد الوقوع و اللاوقوع فإنّما هي رابطة بالعرض
انتهى. ثم النسبة بالمعنى الأول متفق عليها بين القدماء و المتأخّرين، و بالمعنى
الثاني من تدقيقات متأخّري الفلاسفة، قالوا أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه و به
و النسبة الحكمية و الوقوع و اللاوقوع. قال أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية
في مباحث القضايا في بيان الروابط: النزاع بين الفريقين ليس في مجرّد إثبات النسبة
الحكمية و عدم إثباتها، بل في أمر آخر أيضا هو معنى النسبة التي يتعلّق بها
الإدراك الحكمي و هي الوقوع و اللاوقوع، فإنّهما على رأي القدماء صفتان للمحمول و
معناهما اتحاد المحمول مع الموضوع و عدم اتحاده معه، فمعنى قولك زيد قائم أنّ
مفهوم القائم متّحد مع زيد. و معنى قولك زيد ليس بقائم أنّه ليس متحدا معه. و على
رأي المتأخّرين صفتان للنسبة الحكمية و هي عبارة عن اتحاد المحمول مع الموضوع و
معناهما المطابقة لما في نفس الأمر و عدمها. فمعنى المثال الأول أنّ اتحاد القائم
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1690