نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1422
المال:
[في الانكليزية]Money ،property ،possessions
[في الفرنسية]Argent ،propriete ،possessions
هو عند الفقهاء موجود يميل إليه الطبع و يجري فيه البذل و المنع
فيخرج التراب و الرماد و المنفعة و نحوها و الميّتة التي ماتت حتف أنفها، أمّا
التي حتفت أو جرحت في غير موضع الذّبح كما هو عادة بعض الكفار و ذبائح المجوسي
فمال، هكذا في شرح الوقاية و الدّرر. و في بحر الدرر
[1] المال ما يميل إليه الطّبع سواء كان منقولا أو عقارا انتهى. و في
جامع الرموز في الأصول أنّ المنفعة ليست مالا فإنّه مما يذخر عند الحاجة و يدخل
فيه ما يكون مباح الانتفاع شرعا و ما لا يكون كالخمر و الخنزير، و يخرج عنه نحو
حبة من نحو شعير و كفّ تراب و شربة ماء، كما يخرج الميتة و الدّم. فالمال يثبت
بالتموّل أي بإذخار كلّ الناس أو بعضهم، فإن أبيح الانتفاع شرعا فمتقوّم بالكسر و
إلّا فغير متقوّم، فإنّ عدم التموّل و الانتفاع عنه لم يكن مالا، و يطلق كالمالية
على القيمة و هي ما يدخل تحت تقويم مقوّم من الدراهم أو الدنانير و على الثمن و هو
ما لزم من البيع و إن لم يقوّم به انتهى. و المال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب
الشيء في نفسه في الجبر و المقابلة، و مضروب المال في نفسه يسمّى مال المال و سبق
ذلك مستوفى في لفظ الكعب. و قد يطلق على العدد المثبت و قد مرّ.
و مانعة الخلوّ: فمانعة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان.
الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب
بل يمكن اجتماعهما على الكذب، و بهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية و
مانعة الجمع و مانعة الخلوّ.
الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم
البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي و عدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها
بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم
بشيء من التنافي و عدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب،
و بالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب و عدمه
و بالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني و الثاني
من الثالث.
و مانعة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة
حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية و مانعة
الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب
الصدق بشيء من التنافي و عدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب
مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما،
فالمعنى الأول أخصّ من الثاني و الثاني من الثالث على قياس مانعة الجمع فكلّ من
مانعة الجمع و مانعة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد و
بالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق
المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. و في تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى
الثاني لمانعة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها
بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي
[1] بحر الدرر في التفسير للشيخ محمد الشهير بالمعين المسكين
الفراهي الواعظ، كشف الظنون 1/ 244
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1422