responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1350

خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. و ما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء و التمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشي‌ء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق و هما داخلان فيه و ثانيهما أخصّ و هو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. و بما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، و لذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. و قولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين و هي الأجنبية أو لازمة لإحدهما و هي في قوة المذكورة، و الأول كما في قياس المساواة و هو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أ مساو لب و ب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أ مساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، و هو أنّ كل مساوي المساوي للشي‌ء مساو له، و لذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أ مباين لب و ب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أ مباين لج، و كذا إذا قلنا أ نصف ب و ب نصف ج لا يلزم أن تكون أ نصف ج، و لعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.

و الثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر و ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، و هو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس و بينه بواسطة عكس النقيض و جعل الأول داخلا في التعريف و الثاني خارجا عنه لحكم، و لا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت و المنفي في التعريف هو الثاني. و قولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. و أيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، و كلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.

التقسيم‌

القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، و نقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، و إن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف و كلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو و لا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. و إنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه و مادّة الشي‌ء ما به يحصل ذلك الشي‌ء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا و تعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة و نقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية و المذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب و هي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست