نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1293
لدفع ذلك المؤذي، سمّيت به لأنّ قعر المعدة يفوق إلى فوق فمها. هكذا
في بحر الجواهر و غيره من كتب الطّب.
الفور:
[في الانكليزية]Bubbling ،eagerness ،precipitation ،at once
[في الفرنسية]-Bouillonnement ،empressement ،precipitation ،sur -le -champ بالفتح و سكون الواو لغة الغليان، ثم استعير
للسّرعة، ثم سمّي به السّاعة التي لا لبث فيها كما في المغرب. و قال ابن الأثير
فور كلّ شيء أوله. و شريعة تعجيل الفعل في أول أوقات إمكانه، كذا في جامع الرموز
في كتاب الحج.
على حدّ الشيء في اللغة الرجوع سمّي به الظّلّ في عرف الرياضيين
لرجوعه من جانب إلى جانب، و بعضهم يخصّه بالظلّ بعد الزوال و يخصّ الظلّ قبل
الزوال باسم الظلّ، و إضافته إلى الزوال لأدنى ملابسة لأنّ المراد بفيء الزوال هو
ظلّ الأشياء عند ما تكون الشمس على نصف النهار و زوال الشمس من نصف النهار إلى
جانب المغرب يكون بعده بلا واسطة، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني،
و سبق أيضا في لفظ الظّلّ. و الفيء عند الفقهاء جعل الشخص نفسه حانثا في مدة
الإيلاء بالوطء عند القدرة و بالقول عند العجز، كذا في جامع الرموز في فصل
الإيلاء. و أيضا يطلق عندهم على ما يحلّ أخذه من أموال الكفار كما في البرجندي في
كتاب الجهاد حيث قال في المغرب الفيء ما ينال من أهل الشرك بعد ما يضع الحرب
أوزارها و يصير الدار دار الإسلام، و حكمه أن يكون لكافة المسلمين، و لا يخمّس.
و عند الفقهاء كلّ ما يحلّ أخذه من أموال الكفار فهي فيء انتهى. و في
فتح القدير الفيء هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج و الجزية.
أمّا المأخوذ بقتال فيسمّى غنيمة. و في جامع الرموز في كتاب الجهاد
الفيء ما أخذه الإمام من أموال الكفار سواء كان غنيمة أو جزية أو مال صلح أو
خراجا انتهى. و في البحر الرائق في باب المرتدين في القاموس: الفيء الظلّ و
الغنيمة و الخراج و القطعة من الطين و الرجوع انتهى. فله خمسة معان لغة و أمّا
اصطلاحا ما يوضع في بيت مال المسلمين.
الفيض:
[في الانكليزية]Abundant water ،emanation
[في الفرنسية]Eau abondante ،emanation
بالفتح في اللغة كثرة الماء بحيث يسيل عن جوانب محله. يقال فاض الماء
فيضا و فيضوضة إذا كثر حتى سال عن جانب الوادي.
فالفياض ماء زاد على موضعه فسال عن جوانبه ثم نقل الفياض إلى الوهّاب
بطريق الاستعارة التبعية بتشبيه هبة الوهّاب بكثرة الماء في كونهما سببا للتجاوز
إلى الغير، أو نقل أولا إلى المواهب بتلك الطريقة أيضا، أي بتشبيه كثرة المواهب
بكثرة الماء بجامع الكثرة النافعة في الطرفين، ثم نقل منه إلى الوهّاب بطريق
المجاز المرسل بأن ينقل الفيض المستعمل في كثرة المواهب منها إلى الهبة بعلاقة
المتعلّقية، ثم يشتق منه الفياض. فالنقل على الأول بغير واسطة و على الثاني
بواسطة. و الفيض في اصطلاح العلماء يطلق على فعل فاعل يفعل دائما لا لعوض و لا
لغرض، و ذلك الفاعل لا يكون إلّا دائم الوجود، لأنّ دوام صدور الفعل تابع لدوام
الوجود. فلو وهب إنسان شيئا لا لغرض و عوض لا تسمّى تلك الهبة فيضا اصطلاحا و لا
يسمّى ذلك الإنسان فيّاضا.
و يطلق أيضا على دوام ذلك الفعل و اتصاله.
و الفيّاض في قولهم المبدأ الفيّاض على المعنى الأول بمعنى النسبة أي
ذو الفيض و على المعنى الثاني على قياس ما مرّ من جعله بمعنى الوهاب
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1293