responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1137

واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى. و البدعي بمعنى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو ثلاثا بكلمات متفرّقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمتين متفرقتين، فاذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا. و البدعي من حيث الوقت أن يطلّق المدخول بها و هي من ذوات الأقراء حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه و كان الطلاق واقعا.

و أيضا الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي و بائن و مغلّظ فالرجعي منسوب إلى الرّجعة بالفتح أو الكسر و هو الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد النكاح و لا إلى رضاء المرأة و ولي الصغيرة، و تنقلب عدّته إلى عدّة الوفاة لو مات فيها و لا تترك الزينة فيها و يتركان في بيت واحد. و تعتدّ الأمة عدّة الحرائر إذا أعتقت فيها، و يرث الحيّ منهما لو مات الآخر فيها، و يكون مظاهرا و مؤليا إذا ظاهر منها أو آلى فيها، و يجب اللّعان لا الحدّ بالقذف بخلاف البائن فإنّه نقيض له في الكلّ. و لذا قيل الرجعي كالقطع و البائن كالفصل. و الغليظ هو الطّلقات الثلاث سواء كان تنجيزا أو تعليقا، هكذا يستفاد من جامع الرموز و مجمع البركات و غيرهما.

و التطليق الشرعي كرّتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة. و قد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلّا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي اللّه عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس.

و اختلف في طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول أنت جالسة فقال أنت طالق، فعندنا يصحّ خلافا للشافعي لعدم القصد كالنائم، و الاعتبار إنّما هو بالقصد الصحيح. فنقول أقيم البلوغ و العقل مقام القصد بلا سهو و لا غفلة لأنّه خفيّ لا يوقف عليه بلا حرج، و لم يقم مقام القصد في النائم لأنّ السّبب الظاهر إنّما يقوم مقام الشي‌ء عند خفاء وجوده و عدمه و عدم القصد في النائم مدرك بلا حرج، كذا في كليات أبي البقاء.

الطّلب:

[في الانكليزية]Request ،poursuit

[في الفرنسية]Requete ،poursuite

بفتح الطاء و اللام لغة محبّة حصول الشي‌ء على وجه يقتضي السّعي في تحصيله لو لا مانع من الاستحالة و البعد كما في التمني. و عند أهل العربية يطلق على قسم من الكلام الإنشائي الدّال على الطلب بالمعنى المذكور كما يستفاد من الأطول. و قد يطلق على إلقاء كلام دالّ على الطلب كما يطلق الإنشاء على إلقاء كلام إنشائي كما في الچلپي و أبي القاسم. و هذا أيّ كون الطّلب من أقسام الإنشاء مذهب المحقّقين و البعض على أنّه واسطة بين الخبر و الإنشاء. ثم أنواع الطلب على ما ذكره الخطيب في التلخيص خمسة: التمنّي و الاستفهام و الأمر و النهي و النّداء. و منهم من جعل التّرجّي قسما سادسا من الطّلب. و منهم من جعل التّرجّي قسما سادسا من الطّلب. و منهم من أخرج التمنّي و النّداء من أقسام الطّلب بناء على أنّ العاقل لا يطلب ما يعلم استحالته، فالتمنّي ليس طلبا و لا يستلزمه، و إنّ طلب الإقبال خارج عن مفهوم النداء الذي هو صوت يهتف به الرجل، و إن كان يلزمه و لا بدّ من أن يعدّ الدعاء و الالتماس من أقسام الطلب أيضا.

ثم اعلم أنّ الطلب إن كان بطريق العلوّ سواء كان عاليا حقيقة أو لا فهو أمر، و إن كان بطريق التّسفّل سواء كان سافلا في الواقع أولا فدعاء. و إن كان بطريق التّساوي فالتماس. و أمّا عرفا فالالتماس لا يستعمل إلّا في مقام التواضع. و المطلوب إن كان مما لا يمكن فهو التمنّي، و إن كان ممكنا فإن كان الغرض حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام، و إن كان حصول أمر في الخارج‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست