responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 78

الآيسة:

[في الانكليزية]Woman arrived to the period of menopause

[في الفرنسية]Femme qui a atteint la menopause

هي البالغة خمسين سنة. و قيل خمسا و خمسين. و المختار الأوّل، كذا في جامع الرموز في بيان الحيض.

الأب:

[في الانكليزية]Full moon .stars

[في الفرنسية]Pleine lune ،astres

بالفارسية: پدر، الآباء الجمع، و الآباء عند الحكماء تطلق على الأفلاك. و سيجي‌ء في لفظ الأمّهات.

آب:

[في الانكليزية]August

[في الفرنسية]Aout

اسم شهر تكون الشمس فيه في برج الأسد، و سيأتي في لفظ التاريخ‌ [1].

آب حيات:

[في الانكليزية]Life water

[في الفرنسية]Eau de la vie

معناها ماء الحياة، و هي لفظة فارسية، يقصد بها عين ماء في الظلمات، و كل من يشرب منها يموت بعد طول حياة. و السلطان إسكندر ذهب في الظلمات طلبا لها، و الخضر و الياس كانا في مقدمته، فوصلا إليها و شربا منها، ثم أخفاهما اللّه تعالى عنه، و عاد الإسكندر من هناك بدون نصيب.

و في اصطلاح السالكين: كناية عن نبع العشق و المحبة التي كل من يذوقها لا يصبح معدوما و فانيا أبدا. و يشير الاصطلاح أيضا إلى فم المعشوق. كذا في كشف اللغات‌ [2].

الإباحة:

[في الانكليزية]Declaration ،licence

[في الفرنسية]Declaration ،licence

في اللغة الإظهار و الإعلان من قولهم باح بالسّرّ و أباحه، و باحة الدار ساحتها لظهورها.

و قد يرد بمعنى الإذن و الإطلاق. يقال أبحته كذا أي أطلقته. و في الشرع حكم لا يكون طلبا و يكون تخييرا بين الفعل و تركه. و الفعل الذي هو غير مطلوب و خيّر بين إتيانه و تركه يسمّى مباحا و جائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز عن الواجب مخيّرا كان أو معيّنا موسّعا كان أو مضيّقا عينا كان أو كفاية. و عن الحرام و الكراهة و المندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم.

و القيد الأخير احتراز عن الحكم الوضعي.

و الحلال أعمّ من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال: كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النّداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه، انتهى. و قيل المباح ما خيّر بين فعله و تركه شرعا و نقض بالواجب المخيّر و الأداء في أول الوقت مع العزم في الواجب، مع أنّ الفعل في كل منهما واجب.

و قيل ما استوى جانباه في عدم الثواب و العقاب و نقض بأفعال اللّه تعالى، فإنها لا توصف بالإباحة مع صدق الحدّ عليه، و نقض أيضا بفعل غير المكلّف كالصّبي و المجنون لصدق الحدّ عليه مع عدم وضعه بالإباحة. و قيل: و لو قيل ما استوى جانباه من أفعال المكلّفين لاندفع النقصان. لكن يرد المباح المنوي لقصد التوسّل إلى العبادة فإنه يثاب على فعله بالنيّة و يعاقب عليه عند قصد المعصية. و يندفع هذا بزيادة قولنا لذاته. قيل و الأقرب أن يقال ما دلّ الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل و الترك من غير بدل. و الأول فصل من فعل اللّه. و الثاني أي قولنا من غير بدل فصل‌


[1] اسم ماهى است كه آفتاب در آن ماه در برج اسد مى‌باشد سيأتي في لفظ التاريخ.

[2] آب حيات لفظ فارسي است و آن چشمه‌ايست در ظلمات هركه آب از ان خورد بطول حيات بميرد و سلطان سكندر بطلب ان در ظلمات رفته و خضر و الياس كه پيشرو او بودند در آن رسيدند و آب آن خوردند و باز از چشم ايشان خداى تعالى مخفي گردانيد و سكندر أز آنجا بى‌نصيب بازگشت و در اصطلاح سالكان كنايت است از چشمه عشق و محبت كه هركه از آن بچشد هرگز معدوم و فاني نگردد و نيز اشارات بدهن معشوق ميكنند. كذا في كشف اللغات.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست