responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 79

عن الواجب الموسّع و المخيّر فإنّ تركهما و إن كان جائزا لكن مع بدل. و فيه أنه صادق على ترك الواجب الموسّع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له و هو العزم، و كذا المخيّر كلّ منهما واجب أصالة لأنّ أحدهما بدل عن الآخر على المختار.

و اعلم أنّ المباح عند المعتزلة [1] فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل و هو ما لم يشتمل شي‌ء من طرفيه على مفسدة و لا مصلحة و سيجي‌ء في لفظ الحسن.

فائدة: اتّفق الجمهور على أنّ الإباحة حكم شرعيّ. و بعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلّا نفي الحرج عن الفعل و الترك، و هو ثابت قبل الشرع و بعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، و هو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسّرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل و الترك فليست شرعية، و إن فسّرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.

فائدة: الجمهور على أنّ المباح ليس جنسا للواجب لأنّ المباح ما خيّر بين الفعل و الترك و هو مباين للواجب. و قيل جنس له لأنّ المباح ما لا حرج في فعله و هو متحقّق في الواجب، و ما زاد به الواجب و هو كونه يذمّ على تركه فصل، و النزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرّض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب و المندوب و المباح بالمعنى الأخص، و هو ما خيّر بين فعله و تركه. و إن اريد به ما اذن فيه و لم يذمّ على تركه فليس بجنس.

فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي‌ [2] قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أنّ الأمر طلب و أقلّه ترجيح الفعل و المباح لا ترجيح فيه، هكذا يستفاد من العضدي‌ [3] و غيره.

الإباحيّة:

[في الانكليزية]Ibahiyya )sect(

[في الفرنسية]Ibahiyya )secte(

هي فرقة من المتصوّفة المبطلة. قالوا ليس قدرة لنا على الاجتناب عن المعاصي و لا على الإتيان بالمأمورات، و ليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة و لا ملك يد. و الجميع مشتركون في الأموال و الأزواج، كذا في توضيح المذاهب‌ [4]. و لا يخفى أنّ هذه الفرقة من أسوأ


[1] المعتزلة: فرقة كلامية تنسب إلى واصل بن عطاء من حيث النشأة مع اختلاف بين الباحثين و علماء الفرق في ذلك. و قد امتازت بدفاعها عن الإسلام، لا سيما ضد الفرق الملحدة إلا أنها اختلفت في بعض معتقداتها عمّا أجمع عليه اهل السنة و الجماعة (السلف و أهل الحديث و الأشاعرة). و اعتقادها يقوم على أصول خمسة: التوحيد، العدل، الوعد و الوعيد، المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. ثم افترقت المعتزلة إلى فرق عديدة، ذكرها كل من البغدادي في الفرق بين الفرق 114- 201، الشهرستاني في الملل و النحل 43- 84، طبقات المعتزلة 28 و ما بعدها. تميّزت بحرية العبد المطلقة في خلق أفعاله.

[2] الكعبي هو عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبي، من بني كعب، البلخي الخراساني، ابو القاسم. ولد في بلخ عام 273 ه/ 886 م و فيها مات عام 319 ه/ 931 م. أحد أئمة الاعتزال، و شيخ الفرقة الكعبية. له عدة مؤلفات. الاعلام 4/ 65، معجم المفسرين 1/ 303، تاريخ بغداد 9/ 384، خطط المقريزي 2/ 348، وفيات الأعيان 1/ 252، لسان الميزان 3/ 255، اللباب 3/ 44، هدية العارفين 1/ 444، طبقات المعتزلة 88،

[3] العضدي أو العقائد العضدية لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (- 756 ه/ 1355 م). كشف الظنون 2/ 1144، معجم المطبوعات العربية 1332.

[4] توضيح المذاهب: يرجح أنه رسالة في بيان المذاهب الاربعة. نقلا من كتاب (حلويات) للامير ابي الحسن اسماعيل من آل اسفنديار. اولها: پس بودرت مذهب ديديكمز حقدر ديمك بويولون اولور كه الخ. نسخة مخطوطة، بدون تاريخ. فهرس-

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست