نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 1 صفحه : 79
عن الواجب الموسّع و المخيّر فإنّ تركهما و إن كان جائزا لكن مع بدل.
و فيه أنه صادق على ترك الواجب الموسّع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له و
هو العزم، و كذا المخيّر كلّ منهما واجب أصالة لأنّ أحدهما بدل عن الآخر على
المختار.
و اعلم أنّ المباح عند المعتزلة
[1] فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل و هو ما لم يشتمل شيء من طرفيه
على مفسدة و لا مصلحة و سيجيء في لفظ الحسن.
فائدة: اتّفق الجمهور على أنّ الإباحة حكم شرعيّ. و بعض المعتزلة
قالوا لا معنى لها إلّا نفي الحرج عن الفعل و الترك، و هو ثابت قبل الشرع و بعده
فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب
الشارع بالتخيير، و هو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسّرت
الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل و الترك فليست شرعية، و إن فسّرت بخطاب الشارع
بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.
فائدة: الجمهور على أنّ المباح ليس جنسا للواجب لأنّ المباح ما خيّر
بين الفعل و الترك و هو مباين للواجب. و قيل جنس له لأنّ المباح ما لا حرج في فعله
و هو متحقّق في الواجب، و ما زاد به الواجب و هو كونه يذمّ على تركه فصل، و النزاع
لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرّض لطرف الترك بالإذن
فيه فجنس للواجب و المندوب و المباح بالمعنى الأخص، و هو ما خيّر بين فعله و تركه.
و إن اريد به ما اذن فيه و لم يذمّ على تركه فليس بجنس.
فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي [2] قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض
مباحا فهو واجب مأمور به لهم أنّ الأمر طلب و أقلّه ترجيح الفعل و المباح لا ترجيح
فيه، هكذا يستفاد من العضدي [3] و غيره.
الإباحيّة:
[في الانكليزية]Ibahiyya )sect(
[في الفرنسية]Ibahiyya )secte(
هي فرقة من المتصوّفة المبطلة. قالوا ليس قدرة لنا على الاجتناب عن
المعاصي و لا على الإتيان بالمأمورات، و ليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة و لا ملك
يد. و الجميع مشتركون في الأموال و الأزواج، كذا في توضيح المذاهب [4]. و لا يخفى أنّ هذه الفرقة من أسوأ
[1] المعتزلة: فرقة كلامية تنسب إلى واصل بن عطاء من حيث النشأة
مع اختلاف بين الباحثين و علماء الفرق في ذلك. و قد امتازت بدفاعها عن الإسلام، لا
سيما ضد الفرق الملحدة إلا أنها اختلفت في بعض معتقداتها عمّا أجمع عليه اهل السنة
و الجماعة (السلف و أهل الحديث و الأشاعرة). و اعتقادها يقوم على أصول خمسة:
التوحيد، العدل، الوعد و الوعيد، المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي
عن المنكر. ثم افترقت المعتزلة إلى فرق عديدة، ذكرها كل من البغدادي في الفرق بين
الفرق 114- 201، الشهرستاني في الملل و النحل 43- 84، طبقات المعتزلة 28 و ما
بعدها. تميّزت بحرية العبد المطلقة في خلق أفعاله.
[2] الكعبي هو عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبي، من بني كعب،
البلخي الخراساني، ابو القاسم. ولد في بلخ عام 273 ه/ 886 م و فيها مات عام 319 ه/
931 م. أحد أئمة الاعتزال، و شيخ الفرقة الكعبية. له عدة مؤلفات. الاعلام 4/ 65،
معجم المفسرين 1/ 303، تاريخ بغداد 9/ 384، خطط المقريزي 2/ 348، وفيات الأعيان 1/
252، لسان الميزان 3/ 255، اللباب 3/ 44، هدية العارفين 1/ 444، طبقات المعتزلة
88،
[3] العضدي أو العقائد العضدية لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد
الإيجي (- 756 ه/ 1355 م). كشف الظنون 2/ 1144، معجم المطبوعات العربية 1332.
[4] توضيح المذاهب: يرجح أنه رسالة في بيان المذاهب الاربعة. نقلا
من كتاب (حلويات) للامير ابي الحسن اسماعيل من آل اسفنديار. اولها: پس بودرت مذهب
ديديكمز حقدر ديمك بويولون اولور كه الخ. نسخة مخطوطة، بدون تاريخ. فهرس-
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 1 صفحه : 79