responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 736

من الكلام اللفظي اللساني لا غير. و أمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة و على المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.

فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. و قد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف و الإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشي‌ء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. و المفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، و سخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، و الكلام الذي به يعلمون- و لا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة و البرودة كما مرّ. و تفسيرهم للوجود و الإمكان و الامتناع و الوجوب و القدم و نحو ذلك. و يؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، و قيل لأنّه ضروري، و قيل يحدّ. و اختلفوا في تحديده فقال القاضي و المعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق و الكذب. و اعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق و الكذب معا و ذلك محال.

و أيضا يرد كلام اللّه تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.

و أجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، و كل خبر كذلك.

و إن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به و الكذب خلافه، و هو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. و أمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق و الكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية و الانتزاعية للواقع و عدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق و الكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق و التكذيب، و لا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق و الكذب. فما فعل إلّا أن أوسع‌ [1] الدائرة. و قيل هو ما يحتمل الصدق و الكذب و بهذا عرّفه المنطقيون أيضا، و لا يلزم الدور و لا خروج كلام اللّه تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. و مختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.

و إنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. و قال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. و قال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. و قيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر و غيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته و بكذبها إن خالفته، و ليس الأمر و نحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي و العضدي و حواشيه و سيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، و لفظ القضية.

فائدة:

لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. و يسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو


[1] يوسع (م، ع).

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست