responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 720

حكما على الجزئيات من حيث يصدق عليها الكلّي و هي المحصورة أو المهملة. و يرد عليه أنّه بقي قسم آخر و هو أن يكون الحكم على الكلّي من حيث هو، و أيضا تسمية تلك القضية طبيعية غير مناسبة لأنّ الحكم ليس فيها على الطبيعة من حيث هي هي، بل على المقيّدة بقيد العموم. و منهم من قال إنّ موضوع القضية إن لم يصلح، لأن يقال على كثيرين فهي المخصوصة، سواء كان شخصا أو مقيدا بالعموم كقولنا الإنسان نوع. و إن صلح لأن يقال على كثيرين فمتعلّق الحكم إمّا الأفراد فهي إمّا محصورة أو مهملة أو نفس الكلّي و هي الطبيعية، فعاد البحث السابق من جعل العام مخصوصة. و قيل الموضوع إمّا ما صدق عليه الطبيعة و هي المحصورة أو المهملة، و إمّا نفس الطبيعة، فلا يخلو إمّا مع قيد التشخّص و هي المخصوصة أو مع قيد العموم و هي القضية العامة، أو من حيث هي هي، و هي الطبيعية.

و الحق أنّ القيد لا يعتبر مع الموضوع ما لم يؤخذ الموضوع معه، فإذا حكم على الإنسان بحكم لا يكون ذلك الحكم من حيث إنّه عام أو خاص أو غير ذلك، فإنّه لو اعتبر القيود التي يصلح أخذها مع قيود الموضوع لم تنحصر القضية في الأربعة و الخمسة. نعم إذا قيّد الموضوع بقيد فذلك الموضوع المقيّد إن كان جزئيا يكون القضية مخصوصة، و إن كان كليّا تجري أقسامه فيه فالأولى أن تربّع القسمة.

و يقال موضوع القضية إن كان جزئيا حقيقيا فهي المخصوصة، و إن كان كليا فالحكم إن كان على ما صدق عليه فهي المحصورة أو المهملة، و إلّا يكون الحكم على نفس الطبيعة الكلية، سواء قيّد بقيد كقولنا الإنسان من حيث إنه عام نوع، أو لم يقيّد كقولنا الإنسان نوع، إلّا أنّ الواجب أن لا يعتبر القيد ما لم يقيّد الموضوع به، فالموضوع في هذا المثال ليس إلّا الإنسان، اللهم إلّا أن يصرّح بالقيد، و كيف كان فالقضية طبيعية، فإنّ الحكم في أحد القسمين على طبيعة الكلّي المقيّد و في الآخر على طبعية الكلّي المطلق. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع.

و في السلّم الموضوع إن كان جزئيا فالقضية شخصية و مخصوصة، و إن كان كليا فإن حكم عليه بلا زيادة شرط فمهملة عند المتقدّمين، و إن حكم عليه بشرط الوحدة الذهنية فطبيعية، و إن حكم على أفراده فإن بيّن كمية الأفراد فمحصورة، و إن لم يبيّن‌ [1]. فمهملة عند المتأخرين انتهى. اعلم أنّ هذا التقسيم يجري في الشرطية أيضا كما يجي‌ء.

الحوالة:

[في الانكليزية]Transference of a debt to a third

[في الفرنسية]Transfert d'une creance sur un tiers

بالفتح لغة النقل. في المغرب أحلت زيدا بما كان له علي على رجل. فالمتكلّم و هو المديون محيل، و زيد و هو الدائن محال و محتال، و المال محال به و محتال به، و الرجل و هو الذي يقبل الحوالة محال عليه و محتال عليه. و تسمية المحتال محتالا له باللام لغو لعدم الحاجة إلى الصلة. و في التاج‌ [2] المحتال في الفقه إذا وصل باللام فهو الدائن، و إذا وصل بعلى فهو من يقبل الحوالة، و إذا وصل بالباء فهو المال. فالظاهر أنّ الموصولة باللام اسم مفعول أي من يقبل الحوالة و القابل هو المحتال عليه فلا لغو. و شرعا إثبات دين الآخر على آخر مع عدم بقاء الدين على المحيل بعده، أي بعد إثبات الدّين. و المراد بقولهم لآخر المحتال، و على آخر المحتال عليه. و قولهم‌


[1] تبيّن (م، ع).

[2] التاج تاج المصادر في اللغة ورد سابقا.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست