responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 700

عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. و أمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، و بدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، و مكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة و الحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. و المراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة و النفل.

و أمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، و لكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، و ترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح و حواشيه.

خاتمة

قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب اللّه تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل و هو قائم بذاته سبحانه، و ليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، و هو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، و إذا نسب إلى ما فيه الحكم و هو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب و الوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب و باعتبار التعلّق وجوب، و كذا الحال في التحريم و الحرمة و ترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. و هذا كما قيل التعليم و التعلّم واحد بالذات و اثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا و هو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، و بالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك و التّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب و الحرمة تارة و الإيجاب و التحريم أخرى و مرة الوجوب و التحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب و الواجب متصفا بما هو قائم به. و لا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، و إن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. و لو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.

و اعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، و في أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، و لا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، و إن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، و تلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي و حواشيه.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست