responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 500

كذا في عروض سيفي‌ [1]

التّقعير:

[في الانكليزية]Cavity ،concavity

[في الفرنسية]Cavite ،concavite

بالعين المهملة عند الأطباء هو تجويف في ظاهر العضو لا يحوي شيئا. و المقعّر من سطحي الفلك سيأتي ذكره.

التّقليد:

[في الانكليزية]Tradition ،imitation

[في الفرنسية]Tradition ،imitation

باللام لغة جعل القلادة في العنق. و شرعا يطلق على معنيين: الأول حكم وال بكون فلان قاضيا في موضع كذا كما في جامع الرموز في كتاب القضاء. الثاني العمل بقول الغير من غير حجة. و أريد بالقول ما يعمّ الفعل و التقرير تغليبا.

و لذا قيل في بعض شروح الحسامي: التقليد اتّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية من غير نظر إلى الدليل، كأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل، كأخذ العامي و المجتهد بقول مثله أي كأخذ العامي بقول العامي و أخذ المجتهد بقول المجتهد. و على هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام تقليدا له، و كذا إلى الإجماع و كذا رجوع العامي إلى المفتي أي إلى المجتهد، و كذا رجوع القاضي إلى العدول في شهادتهم لقيام الحجة فيها. فقول الرسول بالمعجزة و الإجماع بما تقرّر من حجته و قول الشاهد و المفتي بالإجماع و كذا الرجوع إلى الصحابي لأنه عمل بقوله عليه الصلاة و السلام «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» [2]، و لو سمّي ذلك أو بعض ذلك تقليدا كما يسمّى في العرف أخذ المقلّد العامي بقول المفتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية و الاصطلاح. و كذا قد يسمّى أتباع الصحابة تقليدا باعتبار الصورة. و ربما يعرّف التقليد بأنه اعتقاد جازم غير ثابت، و غير الثابت هو ما يزول بتشكيك المشكّك.

فائدة:

غير المجتهد يلزمه التقليد سواء كان عاميا أو عالما بطرق صالحة من وجوه علوم الاجتهاد. و قيل إنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبيّن له صحة اجتهاد المجتهد بدليله.

و اختلف في جواز التقليد في العقليات كمسائل الأصول. قال عبد اللّه بجوازه و قال طائفة بوجوبه و أنّ النظر و البحث حرام.

فائدة:

إذا تعدد المجتهدون و تفاضلوا لا يجب على المقلّد تقليد الأفضل، بل له أن يقلّد المفضول. و عن أحمد و ابن شريح‌ [3] منعه بل‌


[1] نزد اهل عروض عبارتست از وزن و وزن سنجيدن كلام است بميزان بحري از بحور شعر كه مقرر كرده‌اند پس هرچه بميزان بحري از بحور راست باشد آن موزون است و آنچه بميزان هيچ بحر نيايد ناموزون است و در تقطيع عدد حروف و حركات و سكنات معتبر است و خصوصيت حرف چون اصلى و زائد و خصوصيت حركت مثل ضمة و فتحه و كسره معتبر نيست ليكن خصوصيت امكنه حركات و سكنات معتبر است پس بلبل و زبرج هم وزن باشند اگرچه باعتبار وزن صرفيان مختلف الوزن‌اند و هر حرف كه در تلفظ آيد معتبر است اگرچه در كتابت در نيايد بدان كه نون تنوين را عروضيان ظاهر مى‌نويسند تا ملفوظ و مكتوب اوزان شعر يكسان باشد و التباس نشود كذا في عروض سيفي.

[2] أخرجه الدارقطني في المؤتلف و المختلف، 4/ 1778، عن جابر باب غصين ...، و أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، 2/ 90- 91، باب ذكر الدليل في أقاويل السلف ...، و قال عقبه: هذا إسناد لا يقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول، و أشار إلى أن النبي صلى اللّه عليه و سلم لا يبيح الاختلاف بعده في أصحابه بأحاديث كثيرة، و أخرجه ابن حزم في الأحكام، 6/ 82؛ و أخرجه ابن حجر بطرقه في تلخيص الحبير 402/ 190، كتاب القضاء، باب أدب القضاء، الحديث رقم 2098.

[3] هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس. ولد ببغداد عام 249 ه/ 863 م و توفي فيها عام 306 ه/ 918 م.

فقيه الشافعية في عصره. قاض، مناظر. له عدة مؤلفات هامة. الاعلام 1/ 185، طبقات الشافعية 2/ 87، البداية و النهاية 11/ 129، تاريخ بغداد 4/ 287، وفيات الأعيان 1/ 17.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست